پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص475

والثاني : جائزة .

فأما الطائفة الثانية فصلاتهم باطلة ، لأنهم أقاموا على الائتمام بمن خالفوه في أفعاله ، وفيها وجه أخر أن صلاتهم جائزة على قياس قول أبي على بن خيران قال : لا تلزم الطائفة الثانية سهو إمامهم .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وليس لأحد أن يصلي صلاة الخوف في طلب العدو لأنه آمن وطلبهم تطوع والصلاة فرض ولا يصليها كذلك إلا خائفا ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال صلاة الخوف مباحة مع وجود الخوف والطالب أمن فلم يكن له أن يصلي صلاة الخوف إلا أن يكون بقرب العدو ، أو في أرضه يخافون هجوم العدو عليهم إن اشتغلوا بالصلاة قال الشافعي فلهم أن يصلوا صلاة الخوف .