الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص473
لو صلوا كصلاة ذات الرقاع أوعسفان أو بطن النخل في هذه المسألة ومسألة الكتاب فلا إعادة عليهم قولا واحدا لأنهم لم يسقطوا فرضا ولا غيروا ركنا .
قال الماوردي : وهذه صلاة رسول الله ( ص ) ب ( عسفان ) رواها أبو الزبير عن جابر وعكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) كان بعسفان وكان العدو في جهة القبلة والمسلمون أكثر منهم على مستوى من الأرض ، فصلى النبي ( ص ) بهم الظهر فقال المشركون قد أصبنا منهم غرة قد أصبنا منهم غفلة نهجهم عليهم وهم في الصلاة فقال بعضهم إنه تأتيهم صلاة هي أعز عليهم من أموالهم وأولادهم يريدون العصر فنزل الوحي على النبي ( ص ) فلما صلى العصر صف الناس كلهم وأحرم بهم ، وركع فركعوا ورفع فرفعوا وسجد فسجدوا إلا الصف الذي يليه فإنهم لم يسجدوا لحراستهم فلما رفع سجدوا وتأخروا وتقدم الصف الأخير ، فركع بهم ورفع وسجد بهم إلا الصف الذي يليه ، فإنهم لم يسجدوا لحراسة الناس ، فلما رفع سجدوا ولحقوه فهذه صلاة رسول الله ( ص ) بعسفان .
فأما إن أراد الإمام أن يصلي في الحرب بأصحابه مثلها احتاج إلى ثلاثة شرائط :
أحدهما : أن يكون المسلمون أكثر من المشركين :
والثاني : أن يكون العدو من جهة القبلة .
والثالث : أن يكون العدو على مستوى الأرض ليس بينهما ما يمنع من المشاهدة ، فإن كانت هذه الشروط موجودة صلى حينئذ على وصفنا فإن حرس الصف الأول في الركعتين جميعا ولم يتأخروا قال الشافعي كان حسنا ، وإن حرس الصف الثاني في الركعتين معا جاز وحراسة الصف الأول أولى لأمرين :