پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص469

محرم وهو ما ذكرناه ، ومكروه وما وصفناه ، وعلى اختلاف حالين وهو ما بيناه ، وما اختلف قوله فيه وهو ما دفع به عن نفسه أو دفع به عن غيره .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو سها في الأولى أشار إلى من خلفه بما يفهمون أنه سها فإذا قضوا سجدوا للسهو ثم سلموا وإن لم يسه هو وسهوا هم بعد الإمام سجدوا لسهوهم وتسجد الطائفة الأخرى معه لسهوه في الأولى ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال السهو في صلاة الخوف كحكمة في صلاة الأمن فإذا حدث في صلاة الخوف سهو لم يخل حاله من أحد أمرين : أما أن يكون من قبل الإمام أو من قبل المأموم ، فإن كان من قبل الإمام فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يكون في الركعة الأولى أوفى الركعة الثانية ، فإن كان سهوه في الركعة الأولى فعلى جماعتهم سجود السهو أما الطائفة الأولى فلائتمامهم به في حال سهوه ، وأما الطائفة الثانية فلدخولهم في صلاته بعد سهوه ، ولكن ينبغي للإمام أن يشير إلى الطائفة الأولى بما يعلمهم أنه قد سها أن كان سهوه خفيا حتى يسجدوا للسهو عند فراغهم لأنهم يخرجون من الصلاة قبل خروجه فربما لم يعلموا بسهوه ، فإن كان سهوه ظاهرا لم يحتج إلى الإشارة ، فأما الطائفة الأولى فلا تحتاج معهم بحال إلى الإشارة : قال : سواء كان سهوه ظاهرا أو خفيا لأنهم يخرجون من الصلاة بخروجه فهذا حكم سهوه إذا كان في الركعة الأولى .

فأما إذا كان سهوه في الركعة الثانية فلا سجود على الطائفة الأولى لخروجهم من صلاته قبل سهوه ، وعليه وعلى الطائفة الثانية سجود السهو ، فإن قلنا : أنهم يفارقوه قبل تشهده قاموا فأتموا ما عليهم ثم سجدوا للسهو ، وإن قلنا : إنهم يفارقونه بعد تشهده فالأولى أن لا يسجد الإمام إلا بعد فراغهم ليسجدوا ومعه فإن سجد قبل فراغهم وفراقهم جاز وعليهم اتباعه في سجود السهو فإذا أتموا ما عليهم فهل عليهم إعادة سجود السهو عند فراغهم أم لا ؟ على قولين مضيا فيمن أحرم مع الإمام بعد سهوه .

فأما إن كان السهو من قبل المأمومين فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون من قبل الطائفة الأولى .

والثاني : أن يكون من قبل الطائفة الثانية ، فإن سهت الطائفة الأولى ، نظر فإن كان في الركعة الأولى قبل فراق الإمام فلا سجود عليهم لأنهم مؤتمون بمن يتحمل السهو عنهم ، وإن كان سهوهم في الركعة الثانية بعد فراق الإمام فعليهم سجود السهو لأنهم سهوا ولا إمام لهم فعلى هذا إذا كان الإمام قد سها في الركعة الأولى قبل فراقه وسهوا هم في الركعة الثانية بعد