پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص467

وإذا قيل بجواز صلاة الإمام فصلاة الطائفة الرابعة جائزة لخروجهم من الصلاة بخروجه ، فأما الأولى والثانية والثالثة فقد اختلف أصحابنا فيهم ، هل هم معذورون بذلك أم لا : على وجهين :

أحدهما : أنهم غير معذورين لأن لكل طائفة أن تخرج نفسها بعد ركعتين ، فلم يعذروا بإخراج أنفسهم بعد ركعة ، فعلى هذا في بطلان صلاتهم قولان مبينان على اختلاف قوله فمن أخرج نفسه من صلاة الإمام غير معذور .

أحدهما : باطلة .

والثاني : جائزة فهذا أحد الوجهين وهو أشهر . والوجه الثاني : وهو أظهر أنهم معذورون لأن إخراج أنفسهم لم يكن إلى اختيارهم ، ولو أرادوا المقام على الإتمام لم يمكنهم وكان ذلك عذرا لهم ، فعلى هذا صلاتهم جائزة قولا واحدا والله تعالى أعلم .

وإذا أراد الإمام أن يصلي الجمعة بأصحاب صلاة الخوف ، فإن كان مقيما لكن أراد أن يصليها خارج المصر وفي ظاهره لم يجز لأن الجمعة لا يصح إقامتها إلا في مصر ، وإن كان مقيما متوطنا في مصر فله أن يصلي فيه الجمعة صلاة الخوف ، وإذا أفرد أصحابه فريقين فلا بد أن يكون كل واحد من الفريقين أربعين رجلا أهل الجمعة فإن كانت الطائفة الأولى ، أقل من أربعين لم يجز ، وإن كانت الطائفة الثانية أقل من أربعين لم يجز ، فإذا أكملت كل طائفة منهما أربعين ، خطب على الطائفة الأولى فصلى بهم ركعة وأتموا لأنفسهم جمعة ، فإن خطب على الأولى وصلى بالثانية لم يجز أن بين على الجمعة لأنه صار مبتدئا بالجمعة جماعة لم يحضروا الجمعة ، فإن أراد أن يصلي في الخوف صلاة العيد والكسوف صلى بالأولى ركعة وأتموا وبالثانية ركعة وأتموا وخطب بهم والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأحب للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة ما لم يكن نجسا أو يمنعه من الصلاة أو يؤذي به أحدا ولا يأخذ الرمح إلا أن يكون في ماشية الناس ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ليس يختلف مذهبه في استحباب أخذه والأمر به وإنما قوله في إيجابه فقال في القديم : أخذه في الصلاة واجب ، وقال في الجديد : أخذه في الصلاة استحباب .

وذكر أكثر أصحابنا أن المسألة على قولين :