الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص465
الإمام الأولى في المستحب : وصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لو كان مسيئا وصلاة جميعهم جائزة لأن مخالفة الأولى في الصلاة لا يبطلها ولا سجود عليها .
أحدهما : أن ينتظرهم جالسا في تشهد الثانية لأنه أقرب إلى المساواة بين الطائفتين وهذا قوله في الإملاء .
والقول الثاني : قاله في الأم ينتظرهم قائما في الثالثة وهذا أصح لأمرين :
أحدهما : أن قيامه في الصلاة أفضل من قعوده .
والثاني : أن تخفيف التشهد الأول أولى من إطالته ، فإن انتظرهم قائما فعلى الطائفة الأولى أن تتشهد معه ، فإذا اعتدل قائما فارقوه وأتموا ثم دخلت الطائفة الثانية معه ، وإن انتظرهم جالسا تشهدت الأولى معه ثم فارقوه جالسا بعد تشهده ، فإذا أتموا أحرمت الطائفة الثانية خلفه وهو جالس قبل قيامه فإذا كبر لقيامه كبروا معه بعد إحرامهم تبعا له .
قال الماوردي : وهذا كما قال :
يجوز للإمام أن يصلي صلاة الخوف في الحضر كما يجوز له أن يصليها في السفر لعموم الآية وإن كانت صبحا صلى ركعتين كصلاة الحضر ، وإن كانت مغربا صلى ثلاثا على ما مضى وإن كانت أربعا كالظهر والعصر والعشاء فرق أصحابه فرقتين وصلى لكل فريق ركعتين ، ثم هل يستحب له الانتظار جالسا في الثانية أو قائما في الثالثة على قولين : فإن صلى بالأولى ركعة وبالثانية ثلاثا أو بالأولى ثلاثا وبالثانية ركعة كان مسيئا وصلاة جميعهم جائزة وعلى الإمام وعلى الطائفة الثانية سجود السهو ، ولو فعل في المغرب لم يلزمه سجود السهو .
والفرق بينهما أن المغرب في العدد تنصيفها إلى تفضيل إحدى الطائفتين اجتهادا فسقط سجود السهو لمخالفته ولما استويا في الظهر شرعا لا اجتهاد ألزم سجود السهو لمخالفته .