پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص458

( باب صلاة الخوف )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا صلوا في سفر صلاة الخوف من عدو غير مأمون صلى الإمام بطائفة ركعة وطائفة وجاءه العدو فإذا فرغ منها قام فثبت قائما وأطال القيام وأتمت الطائفة الركعة التي بقيت عليها تقرأ بأم القرآن وسورة وتخفف ثم تسلم وتنصرف فتقف وجاء العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها الإمام الركعة الثانية التي بقيت عليه فيقرأ فيها بعد إتيانهم بأم القرآن وسورة قصيرة ويثبت جالسا وتقوم الطائفة فتتم لأنفسها الركعة التي بقيت عليها بأم القرآن وسورة قصيرة ثم تجلس مع الإمام قدر ما يعلمهم تشهدوا ثم يسلم بهم وقد صلت الطائفة جميعا مع الإمام وأخذت كل واحدة منهما مع إمامها ما أخذت الأخرى منه واحتج بقول الله تبارك وتعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) [ النساء : 102 ] الآية واحتج بأن النبي ( ص ) فعل نحو ذلك . يوم ذات الرقاع .

قال الماوردي : وهذا كما قال : والأصل في صلاة الخوف : قوله تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) ( النساء : 102 ) الآية ، وروي عن رسول الله ( ص ) أنه صلى صلاة الخوف في مواضع ذكرها أبو داود في كتابه عشر صلوات .

والصحيح الثابت منها عند جماعة من الفقهاء منهم ثلاثة : وهي صلاته ب ‘ ذات الرقاع ‘ وصلاته ب ‘ عسفان ‘ وصلاته ب ‘ بطن النخل ‘ .

فأما صلاته ب ‘ ذات الرقاع ‘ فرواها مالك وجماعة عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن أبيه أو قال عن سهل بن أبي حثمة .