الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص456
وآذى الناس بتخطي رقابهم ، وقال أبو هريرة : ‘ لأن أصلي بحرة رمضاء أهون علي من أن أتخطى رقاب الناس ‘ وأغلظ في الكراهة أن يتخطى رقابهم بنعله .
( فصل )
: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وأكره أن يقيم غيره من مجلسه ليجلس في موضعه ، لما للأول من حق السبق ، ولما فيه من سوء الأدب ، ولما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه حتى يخلفه فيه وليقل توسعوا وتفسحوا ‘ فإن قام الرجل له مختارا عن مجلسه من غير أمره لم يكره له الجلوس فيه ، وكرهنا ذلك للقائم إلا أن يعدل لمثل مجلسه أو خير منه لقربه من الإمام ، فلو بعث رجلا يأخذ له في الصف الأول موضعا لم يكره له ذلك ، فقد روي عن ابن سيرين أنه كان يبعث بغلامه ليأخذ له موضعا ، فإذا جاء جلس فيه ، فلو أن رجلا جلس في موضع ثم أراد الانتقال منه إلى غيره كرهنا له ذلك إلا أن ينتقل إلى موضع أفضل من موضعه ، أو يكون قد غلبه النعاس فأراد الانتقال لطرد النوم عن نفسه فلا يكره له ، فلو أن رجلا جلس في موضع من المسجد ، ثم خرج من المسجد لعارض ، ثم عاد وقد سبقه غيره إلى موضعه فالسابق إلى الموضع أحق به من العائد إليه ، لكن يستحب أن يتنحى له عن الموضع ، فقد روي عنه ( ص ) أنه قال : ‘ إذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به ‘ .
( فصل )
: فأما البيع قبل أذان الجمعة فلا بأس به ، فأما بعد الأذان فمكروه لنهي الله تعالى عن ذلك لمن لزمه الذهاب إلى الجمعة ، أما من لم يلزمه الذهاب إليها فمباح له البيع ، وإن باع لمن لزمه الذهاب إليها فمكروه ، ويكره لا يلزمه من حيث أنه عاونه على محظور ، إلا أنه يحرم عليه في نفسه والبيع لا يبطل بحال وإن كن محظورا ، لأن الحظر غير متعلق بنفس البيع ، وإنما يتعلق باشتغاله عن الذهاب .
( فصل )
: روى سمرة بن جندب أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو بنصف دينار ‘ .
ويستحب لمن ترك الجمعة غير معذور أن يتصدق بهذا القدر ، ولا يلزمه ، لأن الحديث ليس بثابت ، ولأن الصلاة لا تجب فيها الكفارة بحال .