الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص455
قال الماوردي : بعدما ينسج ، فحسن . الباب إلى آخره وهذا كما قال . يستحب للرجل أن تكون ثياب جمعته وعيده أجمل من ثيابه في سائر أيامه ، لأنه يوم زينة ، وقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته .
ويختار من الثياب البياض ، فيلبسه أحياءكم وكفنوا بها موتاكم فإن استحسن لبس غير البياض فالمختار منه ما صبغ غزله قبل نسجه كالحلل ، والأبراد والقطري ، وعصب اليمين ، فقد كان النبي ( ص ) يرتدي برداء اسحمي ، ويستحب له أن يعتم ويرتدي ، اقتداء برسول الله ( ص ) ، ولقوله ( ص ) ‘ العمائم تيجان العرب ‘ .
ويستحب أن يستعمل من الطيب ما كان ذكي الرائحة خفي اللون ، لقوله ( ص ) : ‘ طيب الرجل ما ظهر ريحه وبطن لونه ، وطيب المرأة ما ظهر لونه وبطن ريحه ‘ . ويستحب للأمام من حسن الهيئة وجمال الزي أكثر مما يستحب للمأموم لأنه متبع .
فأما النساء فمن كانت ذات هيئة وجمال منعت من الخروج إلى الجمعة ، صيانة لها ، وخوفا من الافتتان بها ، فإما غير ذوات الهيئات فلا يمنعن ، ويخرجن غير متزينات ، ولا متطيبات ، لقوله ( ص ) : ‘ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات ‘ .
وإنما كرهنا التخطي لما فيه من الأذى ، وسوء الأدب ، ولما روي عن النبي ( ص ) أنه أبصر رجلا يتخطى الناس وهو على المنبر فقال له : آنيت وآذيت . يعني أنه أبطأ بالمجيء