الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص451
القسم الرابع : أن يسبق أحدهما ويشكل : فأحد القولين الجمعة للأعظم إذا اعتبرنا حضور السلطان دون السبق . والقول الثاني : لا جمعة لواحد منهما إذا اعتبرنا السبق ، فعلى هذا تلزمهم الإعادة ، قولا واحدا لجواز أن يكونا قد صليا معا .
( فصل )
: فأما ما يعتبر في السبق ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وذكره المزني في ‘ جامعة ‘ أن اعتبار السبق : بالإحرام ، فأيهما أحرم أولا كان سابقا وإن كان الآخر أسبق سلاما ، لأن الجمعة تنعقد بالإحرام ، وإذا انعقدت به منعت من انعقاد غيرها .
والوجه الثاني : أن الاعتبار بالسلام ، فأيهما سلم أولا كان سابقا وإن كان الأخير أسبق إحراما ، لأن سقوط الفروض يكون بصحة الأداء ، وذلك يكون بالفراغ دون الإحرام . والأول أصح .