الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص447
وذلك مأمون في الجمعة ، على أن الجمعة قد استوى في وجوبها الإمام والمأموم وليس كذلك في الحدود .
وأما قولهم إنه لما كانت جمعته أولى دل على أنها لا تصح إلا به : فغلط ، لأننا قدمنا جمعته ترجيحا من طريق الأولى ، فلم يدل ذلك على نفي الجواز من غيره . فإذا تقرر أن إتيانها يصح من غير سلطان فقول الشافعي ‘ خلف كل أمير ‘ أراد به : الإمام ، وقوله ‘ أو مأمور ‘ أراد به من يقيمها بإذن الإمام ، وقوله ‘ أو متغلب على بلد ‘ أراد به : الخارجي ومن تغلب على الإمام العادل ، وقوله ‘ وغير أمير ‘ أراد به : العامي الذي ليس بإمام ولا نائب عن إمام ولا متغلب عليه .
أحدهما : وهو قوله في الإملاء يجوز الائتمام به ، لقوله ( ص ) ‘ يؤمكم أقرأكم ‘ .
والثاني : نص عليه في الأم لا يجوز الائتمام به في الجمعة وإن جازت في غير الجمعة ، لوجوب الجماعة لها ، فلم تصح إقامتها إلا بكامل يلزمه الفرض . فإذا جازت إمامة العبد وإمامة الصبي في أحد القولين لم تنعقد الجمعة إلا بأربعين أحرار بالغين سوى العبد والصبي ، ولو كان الإمام حرا بالغا انعقدت بأربعين رجلا مع الإمام .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : لا تصح الجمعة إلا أن يكون الإمام زائدا على الأربعين ، ومذهب الشافعي رضي الله عنه ومنصوصه في جميع كتبه خلاف هذا .
قال الماوردي : وهذا كما قال . لا تنعقد جمعتان في مصر ، ولا يجوز إقامتها إلا في مسجد واحد ، وهو قول مالك وأبي حنيفة .
وقال أبو يوسف : إذا كان البلد حارتين انعقدت فيه جمعتان . وقال محمد بن الحسن : تنعقد جمعتان في كل بلد ولا تنعقد ثلاث جمع . وأجروا ذلك مجرى صلاة العيد . وهذا غلط .