پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص447

وذلك مأمون في الجمعة ، على أن الجمعة قد استوى في وجوبها الإمام والمأموم وليس كذلك في الحدود .

وأما قولهم إنه لما كانت جمعته أولى دل على أنها لا تصح إلا به : فغلط ، لأننا قدمنا جمعته ترجيحا من طريق الأولى ، فلم يدل ذلك على نفي الجواز من غيره . فإذا تقرر أن إتيانها يصح من غير سلطان فقول الشافعي ‘ خلف كل أمير ‘ أراد به : الإمام ، وقوله ‘ أو مأمور ‘ أراد به من يقيمها بإذن الإمام ، وقوله ‘ أو متغلب على بلد ‘ أراد به : الخارجي ومن تغلب على الإمام العادل ، وقوله ‘ وغير أمير ‘ أراد به : العامي الذي ليس بإمام ولا نائب عن إمام ولا متغلب عليه .

( فصل )

: فأما الجمعة خلف العبد فجائز عندنا ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال مالك : لا تصح الجمعة خلف العبد لعدم كماله . ودليلنا : ما روي أن عبدا كان يصلي بالناس الجمعة والصلوات بالربذة في زمن عثمان رضي الله عنه ، ولم ينكر إمامته أحد من الصحابة ، ولأن كل من جاز أن يكون إماما للرجال في غير الجمعة جاز أن يكون إماما لهم في الجمعة كالحر .

( فصل )

: فأما الصبي المراهق ففي جواز الائتمام به في الجمعة قولان منصوصان :

أحدهما : وهو قوله في الإملاء يجوز الائتمام به ، لقوله ( ص ) ‘ يؤمكم أقرأكم ‘ .

والثاني : نص عليه في الأم لا يجوز الائتمام به في الجمعة وإن جازت في غير الجمعة ، لوجوب الجماعة لها ، فلم تصح إقامتها إلا بكامل يلزمه الفرض . فإذا جازت إمامة العبد وإمامة الصبي في أحد القولين لم تنعقد الجمعة إلا بأربعين أحرار بالغين سوى العبد والصبي ، ولو كان الإمام حرا بالغا انعقدت بأربعين رجلا مع الإمام .

وقال أبو علي بن أبي هريرة : لا تصح الجمعة إلا أن يكون الإمام زائدا على الأربعين ، ومذهب الشافعي رضي الله عنه ومنصوصه في جميع كتبه خلاف هذا .

( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد منها ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال . لا تنعقد جمعتان في مصر ، ولا يجوز إقامتها إلا في مسجد واحد ، وهو قول مالك وأبي حنيفة .

وقال أبو يوسف : إذا كان البلد حارتين انعقدت فيه جمعتان . وقال محمد بن الحسن : تنعقد جمعتان في كل بلد ولا تنعقد ثلاث جمع . وأجروا ذلك مجرى صلاة العيد . وهذا غلط .