الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص445
فإذا ثبت جواز الأمرين فالأولى أن لا ينزل للسجود ، لأن السجود سنة والخطبة واجبة ، فلا ينبغي أن يترك الواجب اشتغالا بالسنة .
قال الماوردي : وهذا صحيح . قد ذكرنا حكم الإنصات في حال الخطبة وأنه على قولين :
أحدهما : وهو قوله في القديم واجب .
والثاني : وهو قوله في الجديد أنه استحباب وليس بواجب واختاره المزني ، وهو الصحيح ، وحكم الإمام والمأموم في وجوب الإنصات أو استحبابه سواء . نص عليه الشافعي .
فإذا تقررت هذه الجملة فالكلام كله على ثلاثة أضرب :
أحدها : ما يلزمه في غيره .
والثاني : ما يعنيه في نفسه .
والثالث : ما لا يلزمه في غيره ولا يعنيه في نفسه .
فأما ما يلزمه في غيره : كإنذار ضرير قد كاد أن يتردى في بئر أو الإنذار من سبع أو حريق .
وأما ما يعنيه في نفسه : كالرجل الذي قام إلى رسول الله ( ص ) وهو يخطب فقال هلكت المواشي ، وانقطعت السبل ، فأدع الله سبحانه لنا .
فهذان الضربان غير محرمين في حال الخطبة لا يختلف .
فأما ما لا يلزمه في غيره ولا يعنيه في نفسه : كالمحادثة والاستخبار فهذا الضرب من الكلام ، وما جرى مجراه هو المقصود بالنهي وهو قول الشافعي .
فأما رد السلام وتشميت العاطس ففيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أن الرد والتشميت غير محرم وهو قوله في الجديد .