پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص443

أنت ‘ فحجة لنا ، لأنه نفى أن يكون خطيبا ، وإنما سماه ليصح اقتران الاسم به ، كما نهى ( ص ) عن نكاح الشغار فسماه نكاحا ليلحق الفساد به .

وأما حديث عثمان رضي الله عنه ففيه جوابان :

أحدهما : أنه ارتج عليه بعد إتيانه بالواجب . والثاني : أن ذلك كان في خطبة البيعة ، وليست واجبة .

وأما قياسهم على تكبيرة الإحرام : فلا يصح الجمع بينهما لاختلاف المقصود بهما ، فالمقصود من الإحرام : انعقاد الصلاة . والمقصود من الخطبة : الموعظة ، وبمجرد الذكر لا يكون واعظا والله أعلم .

( فصل )

: فإذا ثبت أن الذكر لا يجزئ فلا بد في الخطبة الأولى من أربعة أشياء وهي : حمد الله سبحانه ، والصلاة على نبيه ( ص ) ، والوصية بتقوى الله سبحانه ، وقراءة آية . وقال في القديم أقل الخطبة كأقصر سورة في القرآن ، وقال في الإملاء : إن حمد الله تعالى ، و صلى على نبيه ( ص ) ووعظ ، أجزأه . وليس ذلك بأقاويل مختلفة ، وأكثر ما ذكره في القديم والإملاء مجمل وما ذكره في الأم مفسر . وأما الخطبة الثانية فتجمع أربعة أشياء أيضا : حمد الله سبحانه ، والصلاة على نبيه ( ص ) ، والوصية بتقوى الله سبحانه ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بدلا من القراءة في الأولى .

وإنما لم يجز أقل من ذلك ، لأن خطبة رسول الله ( ص ) كانت تجمع الحمد ، والصلاة على النبي ( ص ) والوعظ ، والقراءة في احديهما والدعاء في الأخرى ، فاقتصرنا من كل نوع من ذلك على أقل ما يقع عليه الاسم . ويستحب أن يقرأ في الأخيرة بآية ، لتكون مماثلة للأولى ، ويقول استغفر الله لي ولكم ، فإن قرأ في الأولى وترك القراءة في الأخيرة جاز ، ولو قرأ في الأخيرة وترك القراءة في الأولى جاز ، فقد غلط بعض أصحابنا وقال : لا يجزئه ، وقد نص الشافعي في المبسوط على جوازه فقال : ولو قرأ في الأولى أو قرأ في الثانية دون الأولى أو قرأ بين ظهراني ذلك مرة واحدة أجزأه وكذلك لو قرأ قبل الخطبة أو بعد فراغه منها أجزأه .

وكذلك لو قدم بعض الفصول الأربعة على بعض أجزأه ، لأن الترتيب فيها غير واجب . نص عليه الشافعي .

( فصل )

: فأما الطهارة للخطبة فمأمور بها ، فإن خطب على غير طهارة فقد أساء وفي إجزائه قولان :