الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص443
أنت ‘ فحجة لنا ، لأنه نفى أن يكون خطيبا ، وإنما سماه ليصح اقتران الاسم به ، كما نهى ( ص ) عن نكاح الشغار فسماه نكاحا ليلحق الفساد به .
وأما حديث عثمان رضي الله عنه ففيه جوابان :
أحدهما : أنه ارتج عليه بعد إتيانه بالواجب . والثاني : أن ذلك كان في خطبة البيعة ، وليست واجبة .
وأما قياسهم على تكبيرة الإحرام : فلا يصح الجمع بينهما لاختلاف المقصود بهما ، فالمقصود من الإحرام : انعقاد الصلاة . والمقصود من الخطبة : الموعظة ، وبمجرد الذكر لا يكون واعظا والله أعلم .
وإنما لم يجز أقل من ذلك ، لأن خطبة رسول الله ( ص ) كانت تجمع الحمد ، والصلاة على النبي ( ص ) والوعظ ، والقراءة في احديهما والدعاء في الأخرى ، فاقتصرنا من كل نوع من ذلك على أقل ما يقع عليه الاسم . ويستحب أن يقرأ في الأخيرة بآية ، لتكون مماثلة للأولى ، ويقول استغفر الله لي ولكم ، فإن قرأ في الأولى وترك القراءة في الأخيرة جاز ، ولو قرأ في الأخيرة وترك القراءة في الأولى جاز ، فقد غلط بعض أصحابنا وقال : لا يجزئه ، وقد نص الشافعي في المبسوط على جوازه فقال : ولو قرأ في الأولى أو قرأ في الثانية دون الأولى أو قرأ بين ظهراني ذلك مرة واحدة أجزأه وكذلك لو قرأ قبل الخطبة أو بعد فراغه منها أجزأه .
وكذلك لو قدم بعض الفصول الأربعة على بعض أجزأه ، لأن الترتيب فيها غير واجب . نص عليه الشافعي .