پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص442

يحمد الله ويصلي على النبي ( ص ) ويوصي بتقوى الله وطاعته ويقرأ آية في الأولى ويحمد الله ويصلي على النبي ( ص ) ويوصي بتقوى الله ويدعو في الآخرة لأن معقولا أن الخطبة جمع بعض الكلام من وجوه إلى بعض وهذا من أوجزه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال . أقل ما يجزي من الخطبة ، ولا يجوز الاقتصار على ما دونه أربعة أشياء : حمد الله تعالى ، والصلاة على نبيه ( ص ) ، والوصية بتقوى الله سبحانه ، وقراءة آية .

وقال أبو حنيفة : إذا ذكر الله سبحانه فقال الحمد لله ، أو سبحان الله ، أو الله أكبر ، فقد أجزأه استدلالا بقوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) ( الجمعة : 9 )

فكان المراد بقوله ‘ ذكر الله ‘ سبحانه الخطبة ، فاقتضى العموم جواز أي ذكر كان . وروي أن النبي ( ص ) سمع رجلا يقول : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى . فقال رسول الله ( ص ) : ‘ بئس الخطيب أنت ‘ فسماه خطيبا بهذا القدر . قال : وقد روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صعد المنبر ليخطب فقال : الحمد لله ، ثم ارتج عليه . فنزل درجة وقال إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يعدان لهذا المقام مقالة ، وإني ما أعددت له مقالا ، وإنكم إلى إمام فعال ، أحوج منكم إلى إمام قوال ، وسأعد ما أقول ، وأستغفر الله لي ولكم ، ثم صلى على النبي ( ص ) وصلى الجمعة ، فما أنكر عليه أحد من الصحابة . ولأن أي ما ذكرناه غير مجز ولأنه ذكر من شرط صحة الصلاة ، فوجب أن يجزي منه ما يقع عليه اسم الذكر كتكبيرة الإحرام .

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : فعل رسول الله ( ص ) الوارد على وجه البيان لقوله تعالى : ‘ فاسعوا إلى ذكر الله ‘ سبحانه ، وفعله المنقول خطبة بجميع ما ذكرناه وصلاة ركعتين ، فلم يجز الاقتصار على ما دونه ، ولأن الخطبة عند العرب والمتعارف في الشرع إنما هي جمع كلام اختلف ألفاظه ومعانيه ، وهو بمجرد الذكر لا يكون خطيبا عرفا ولا شرعا ، ولأن الجمعة ظهر مقصور بشرائط ، فوجب أن يكون الرجوع في شرائطها إلى أحد أمرين : أما فعله ( ص ) ، أو ما يجمع على كونه شرطا ، وما ذكرناه ثابت بهما جميعا ، ولأنه ذكر لصلاة مفروضة مقدم عليها ، فوجب أن لا يجزي منها ما يقع عليه اسم الذكر كالآذان .

الجواب : أما الآية فقد ثبت أن الذكر فيها مجمل . أما قوله ( ص ) ‘ بئس الخطيب