الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص440
وعن أبي حنيفة : أنه منع منها ، وما ذكرناه أصح .
فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام فخطب قائما خطبتين ، يجلس بينهما جلسة خفيفة .
فإن خطب على غير منبر جاز ، لكن يقف من القبلة على يسار مستقبلها ويمين مستدبرها ، بخلاف خطبته على المنبر ، وأين وقف جاز .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
وإنما اخترنا له الاعتماد على شيء لرواية البراء بن عازب قال كان رسول الله ( ص ) إذا خطب العيد اعتمد على قوس أو عصا . لأن ذلك أمكن لروعه ، وأهدأ لجوارحه ، وأمد لصوته ، فإن لم يفعل وأسدل يديه أو حطهما تحت صدره جاز .
فأما لبس السواد والبياض فكلاهما جائز ، قد كان رسول الله ( ص ) يلبس البياض ، وكذلك خلفاؤه الأربعة رضي الله عنهم ، وروي أن النبي ( ص ) كان يعتم بعمامة سوداء ، ويرتدي بردا أسحمي ، وأول من أحدث السواد بنو العباس في خلافتهم شعارا لهم ، ولأن الراية التي عقدت للعباس رضي الله عنه يوم فتح مكة ويوم حنين كانت سوداء ، وكانت رايات الأنصار صفراء فينبغي للإمام أن يلبس السواد إذا كان السلطان له مؤثرا لما في تركه من مخالفته وتغير شعاره .
قال الماوردي : وهذا كما قال . من سنة الخطيب أن يستدبر بها القبلة ، ويستقبل بها الناس ، لرواية البراء بن عازب قال : ‘ كان رسول الله ( ص ) إذا خطب يستقبلنا بوجهه ونستقبله بوجوهنا ، ولأنه يعظهم بخطبته ، ويوصيهم بتقوى الله سبحانه ، ومراقبته ، وكان إقباله