الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص438
هريرة قال . قال رسول الله ( ص ) : ‘ من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ومن أدرك أقل منها صلاها ظهرا ‘ .
وروى ابن شهاب الزهري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا أدرك أحدكم ركعتين يوم الجمعة فقد أدرك الصلاة ، ومن أدرك ركعة فليضف إليها أخرى ، وإن لم يدرك ركعة فليصل أربعا ‘ . ولأنه لم يدرك من الجمعة ما يعتد به ، فوجب أن لا يكون مدركا للجمعة ، أصله الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة . وقال أبو حنيفة – وهو أحد أقوالنا – : يبني على الظهر . وأما الجواب عن قوله ( ص ) : ‘ وما فاتكم فاقضوا ‘ فهو أن يقال وقد روي ‘ وما فاتكم فأتموا ‘ فإن كان القضاء حجة علينا فالتمام حجة عليكم ، فيسقطان جميعا ، أو يستعملان معا ، فيكون معنى قوله ( ص ) ‘ فاقضوا ‘ إذا أدركوا ركعة ، و ‘ أتموا ‘ إذا أدركوا دون الركعة .
وأما قياسهم على الركعة : فالمعنى في إدراك الركعة : أنها مما يعتد به وأما قياسهم على صلاة المسافر خلف المقيم ففيه جوابان :
أحدهما : أن التمام خلف للمقيم لا يفتقر إلى الجماعة ، فلم يعتبر فيه إدراك ما يعتد به في جماعة ، والجمعة من شرطها الجماعة ، فاعتبر في إدراكها إدراك ما يعتد به في جماعة .
والثاني أن المسافر خلف المقيم ينتقل من إسقاط إلى إيجاب ، ومن نقصان إلى كمال ، فكان القليل والكثير في الإدراك سواء ، كإدراك آخر الوقت ، وفي الجمعة ينتقل من إيجاب إلى إسقاط ، ومن كمال إلى نقصان ، فلم ينتقل إلا بشيء كامل فسقط ما قالوه .
فأما إن أدركه رافعا من ركوع الثانية فهو غير مدرك للجمعة ، ولا يعتد له بهذه الركعة ، فإذا سلم الإمام صلى ظهرا أربعا .
فلو أدرك ركعة مع الإمام ، وقام فأتى بركعة بعد سلام الإمام ، ثم تيقن أنه ترك سجدة من إحدى الركعتين ، فإن علم أنه تركها من الثانية أتى بها ، وسجد للسهو ، وسلم من جمعة ، وإن علم أنه تركها من الأولى ، كانت الأولى مجبورة بسجدة من الثانية ، وتبطل الثانية ، وعليه أن يأتي بثلاث ركعات تمام أربع ، ويسجد للسهو ويسلم من ظهر .
وإن شك في تركها من الأولى أو الثانية ؟ عمل على أسوأ أحواله ، وأسوأ أحواله أن يكون قد تركها من الأولى فيجبرها بالثانية ويبني على الظهر . والله أعلم .