الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص437
وأما قولهم إنهما صلاتان مختلفتان : فليس ذلك بمانع من بناء أحدهما على الأخرى كصلاة السفر .
ولو طرأ الشك بعد فراغه منها لم تلزمه الإعادة ، كمن تيقن الطهر ثم شك في الحدث والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال . قال إذا أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك بها الجمعة فيأتي بركعة أخرى وقد تمت صلاته ، وإن أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للجمعة ، وأتمها ظهرا أربعا ، هذا مذهبنا وبه قال من الصحابة ابن مسعود وابن عمر ، وأنس بن مالك ، ومن الفقهاء الزهري والثوري ومالك وأحمد ، وزفر ، ومحمد بن الحسن .
وذكر عن عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول أنه لا يكون مدركا للجمعة إلا بإدراك الخطبة والصلاة ، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
وقال أبو حنيفة : يكون مدركا للجمعة بدون الركعة ، حتى لو أدرك معه الإحرام قبل سلامه بنى على الجمعة ، وبه قال حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي استدلالا بقوله ( ص ) : ‘ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ‘ فوجب أن يقضي ما فاته لحصول ما أدركه .
قالوا : ولأنه أدرك الإمام في حال هو فيها باق على الجمعة ، فوجب أن يكون مدركا لها كالركعة ، قالوا : ولأن كل من تعين فرضه بالإتمام فإن إدراك آخر الصلاة مع الإمام كإدراك أولها ، أصله المسافر خلف المقيم يلزمه الإتمام بإدراك آخر الصلاة ، كما يلزمه الإتمام بإدراك أولها .
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : ما رواه ياسين بن معاذ عن أبي سلمة عن أبي