پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص435

المنافقون ، لرواية أبي هريرة لذلك ، ولأخذ الصحابة به ولأن في الأولى ترغيبا للمؤمنين ، وفي الثانية تحذيرا للمنافقين .

فإذا قرأ في الأولى بسبح ، وفي الثانية بالغاشية جاز ، وقد روى النعمان بن بشير أن رسول الله ( ص ) كان يقرأ بهما في الجمعة والعيدين . والأولى أولى ، وبما قرأ جاز .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولا أحب أن يخالف ترتيب المصحف فيما يقرأه من السورتين .

ويجهر الإمام بالقراءة ، لما روي عنه ( ص ) أنه قال : ‘ صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين ‘ وقد روي هذا الحديث موقوفا .

فأما المأمومين فأحد قوليه فيهم : أنهم ينصتون ولا يقرأون والقول الثاني : وهو الجديد أنهم يقرأون الفاتحة لا غير وقد مضى توجيه القولين .

( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ متى دخل وقت العصر قبل أن يسلم الإمام من الجمعة فعليه أن يتمها ظهرا ‘ .

قال الماوردي : وهو كما قال إذا أحرم الإمام بصلاة الجمعة في وقتها ، ثم دخل عليه وقت العصر قبل سلامه منها ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة مذاهب :

أحدها : وهو مذهب الشافعي لا يجوز أن يتمها جمعة ، لكن يتمها ظهرا أربعا بتحريم الجمعة .

والمذهب الثاني : وهو مذهب عطاء وأحمد بن حنبل يجوز أن يتمها جمعة إذا دخل وقت العصر ، ولا يجوز أن يستأنفها فيه .

والمذهب الثالث : وهو مذهب مالك وابن القاسم يجوز أن يتمها جمعة ، ويجوز أن يستأنفها فيه .

والمذهب الرابع : وهو مذهب أبي حنيفة قد بطلت الصلاة بدخول وقت العصر ، فلا يجوز أن يتمها ظهرا ولا جمعة .

( فصل )

فأما أحمد بن حنبل فاستدل بقوله ( ص ) : ‘ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ‘ .

قال : ولأن العدد شرط كما أن الوقت شرط ، فلما جاز أن يأتي ببعض الجمعة مع العدد وباقيها بلا عدد جاز أن يأتي ببعضها في الوقت وبباقيها في خارج الوقت . والدلالة