الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص434
حنيفة يسقط وجوبهما معا ، والصحيح وجوب الثانية دون الأولى ، لأن الأولى ليست من الخطبة ، وإنما هي جلسة استراحة ، والثانية من الخطبة وأزيدت للفصل بين القيام ، فكانت واجبة كالجلسة بين السجدتين .
وقد حكي ابن المنذر أنه لم يقل بمذهب أبي حنيفة وغيره وحكى الطحاوي أنه لم يقل بمذهب الشافعي رحمة الله غيره .
أحدهما : لا يجزئه ، لأن هذه السكتة واجبة ، لكونها بدلا من جلسة واجبة ، ومن أخل بواجب في خطبته لم تجز الجمعة .
والوجه الثاني : تجزئة ، لأنه قد تخلل كلامه سكتات غير مقصودة ، فلو كان قادرا على القيام فخطب قاعدا لم تجزه وإياهم إذا علموا بحاله . فإن لم يعلموا بحاله أجزائهم دونه . فلو خطب جالسا وذكر مرضا يعجزه عن القيام فقوله مقبول ، وهو على نفسه مأمون ، ولهم أن يصلوا معه الجمعة إلا أن يعلموه قادرا ، ويعتقدوا خلاف قوله ، فلا يجوز لهم اتباعه .
وهذا صحيح . وإنما اخترنا ذلك لمن قرب منه أو بعد عنه اتباعا للسلف ، ولأنه مقبل عليهم ، فكان من الأدب إقبالهم عليه ، ولأن مقصود الخطبة الموعظة والوصية ، وفي إعراضهم عنه فوات هذا المعنى . ويختار للمستمع أن يجلس محتبيا .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
لا اختلاف بين العلماء أن صلاة الجمعة ركعتان مفروضتان لا يجوز الزيادة عليهما ، ولا النقصان منهما ، للخبر المروي ، والفعل المحكي ، والإجماع العام .
ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة ، وفي الثانية إذا جاءك