پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص430

الأحراس ، فأبى عليهم قائما ، فلما فرغ قيل له : إن القوم هموا بك ، فقال ما كنت لأدعهما بعد شيء رأيته من رسول الله ( ص ) .

وروي عن الشافعي في هذا الخبر أنه قيل له : وما رأيت من رسول الله ( ص ) ؟ فقال : دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله ( ص ) يخطب ، وعليه هيئة بذة ، وقد استتر بخرقة ، فقال : قم فاركع ، فلما صلى قال : تصدقوا عليه ، فألقوا الثياب ، فأعطاه منها ثوبين ، فلما كان في الجمعة الثانية حث الناس على الصدقة ، فتصدق الرجل بأحد ثوبيه فغضب رسول الله ( ص ) وقال ألا تروق إلى هذا .

فإن قيل : إنما أمره بالصلاة ليتصدق الناس عليه إذا رأوه .

قيل : هذا فاسد بفعل راوي الحديث أبي سعيد ، ولأن الأمر بالصدفة لا يبيح فعل المحظور .

فأما استدلالهم بالآية فمخصوص ، وأما الحديث فمجهول ، وإن صح كان مخصوصا

وأما قياسه على الجالس ، فالمعنى فيه أنه إنما أمر به من تحية المسجد . فإذا ثبت أن الداخل يأتي بتحية المسجد فلا فرق بين أن يكون الإمام في الخطبة الأولى أو الثانية ، فإذا دخل بعد فراغ الإمام من الخطبتين وقد أقيمت الصلاة لم يجز أن يركع ، لقوله ( ص ) : ‘ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ‘ .

( مسألة )

: قال الشافعي رحمة الله تعالى : ‘ وينصت الناس ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

ليس يختلف قوله في الإنصات أنه مستحب ، وإنما اختلف قوله في وجوبه ، فله في ذلك قولان :

أحدهما : وهو قوله في القديم أن الإنصات واجب ، فمن تكلم عامدا كان عاصيا ، ومن تكلم جاهلا كان لاغيا لقوله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا ) [ الأعراف : 204 ] ولرواية الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : إذ قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت .

ولما روي عنه ( ص ) أنه قال : من قال صه والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له .