پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص427

( باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والسنة أن يغتسل للجمعة كل محتلم ومن اغتسل بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة أجزأه ومن ترك الغسل لم يعد لأن النبي ( ص ) قال : ‘ من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ‘ .

قال الماوردي : هذا كما قال . غسل الجمعة ، سنة مختارة لقوله ( ص ) : من غسل واغتسل ، وبكر وابتكر ، وشهد الخطبة غفر له ما بين الجمعتين .

وفي قوله ( ص ) غسل واغتسل تأويلان :

أحدهما : غسل أعضاء وضوئه ، واغتسل في جميع بدنه ،

والثاني : غسل زوجته لمباشرتها ، واغتسل هو لنفسه . وزمان الغسل من طلوع الفجر إلى رواحة إلى الجمعة ، ووقت الرواح أفضل ، وقبله يجزئ ، وقبل الفجر لا يجزئ . وقد دللنا على جميع ذلك في كتاب ‘ الطهارة ‘ وذكرنا الخلاف فيه فأغنى عن إعادته .

( مسألة )

: قال الشافعي رحمة الله تعالى : ‘ فإذا زالت الشمس وجلس الإمام على المنبر وأذن المؤذنون فقد انقطع الركوع فلا يركع أحد إلا أن يأتي رجل لم يكن ركع فيركع وروي أن سليكا الغطفاني دخل المسجد والنبي ( ص ) يخطب فقال له ‘ أركعت ؟ ‘ قال : لا قال : ‘ فصل ركعتين ‘ وأن أبا سعيد الخدري ركعهما ومروان يخطب وقال ما كنت لأدعهما بعد شيء سمعته من رسول الله ( ص ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح ،

وجملة هذا الفصل أنه يشتمل على مسألتين :

أحدهما : وقت الجمعة .

والثانية : جواز التنفل فيه .