الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص427
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والسنة أن يغتسل للجمعة كل محتلم ومن اغتسل بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة أجزأه ومن ترك الغسل لم يعد لأن النبي ( ص ) قال : ‘ من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ‘ .
قال الماوردي : هذا كما قال . غسل الجمعة ، سنة مختارة لقوله ( ص ) : من غسل واغتسل ، وبكر وابتكر ، وشهد الخطبة غفر له ما بين الجمعتين .
وفي قوله ( ص ) غسل واغتسل تأويلان :
أحدهما : غسل أعضاء وضوئه ، واغتسل في جميع بدنه ،
والثاني : غسل زوجته لمباشرتها ، واغتسل هو لنفسه . وزمان الغسل من طلوع الفجر إلى رواحة إلى الجمعة ، ووقت الرواح أفضل ، وقبله يجزئ ، وقبل الفجر لا يجزئ . وقد دللنا على جميع ذلك في كتاب ‘ الطهارة ‘ وذكرنا الخلاف فيه فأغنى عن إعادته .
قال الماوردي : وهذا صحيح ،
وجملة هذا الفصل أنه يشتمل على مسألتين :
أحدهما : وقت الجمعة .
والثانية : جواز التنفل فيه .