پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص426

وأما الحال المختلف فيها : فهي من بعد طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، ففي جواز إنشاء السفر فيه قولان .

أحدهما : وهو قوله في القديم وبه قال من الصحابة رضي الله عنهم عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيد بن الجراح وأكثر التابعين والفقهاء : يجوز أن يبتدئ فيه السفر ، لرواية مقسم عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) جهز جيش مؤتة يوم الجمعة ، وأذن لهم في الخروج قبل الصلاة ، فتأخر عنهم عبد الله بن رواحة للصلاة ، فقال رسول الله ( ص ) ما الذي أخرك عنهم ؟ قال صلاة الجمعة ، فقال رسول الله ( ص ) غزوة في سبيل الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها ، فراح منطلقا .

وروي أن رسول الله ( ص ) سافر يوم الجمعة . وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رجلا بهيئة السفر وهو يقول : لولا الجمعة لسافرت . فقال : اخرج ، فإن الجمعة لا تمنع من السفر .

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد وبه قال من الصحابة عائشة وابن عمر رضي الله عنهما ، ومن التابعين سعيد بن المسيب : لا يجوز له إنشاء السفر فيه حتى يصلي الجمعة ، لأن هذا زمان قد يتعلق حكم السعي فيه لمن بعدت داره عن المسجد في المصر أو ما قاربه إذا كان لا يدرك الجمعة إلا بالسعي فيه ، فكان حكم هذا الزمان من طلوع الفجر إلى وقت الزوال كحكم ما بعد الزوال في وجوب السعي فيهما ، فوجب أن يستوي حكمهما في تحريم السفر فيهما والله أعلم .