الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص424
ذلك قضاء عن فرضهم ، وإن صلوا الظهر قبل انصراف الإمام : فإن قدروا على حضور الجمعة لزمهم حضورها ، لبقاء فرضهم ، وإن فاتهم حضورها فهل تجزئهم صلاة الظهر التي صلوها قبل انصراف الإمام أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : وهو قوله في القديم تجزئهم والثاني : وهو قوله في الجديد لا تجزئهم ، وعليهم أن يعيدوا ظهرا بعد فراغ الإمام ، وهذان القولان مخرجان من قول الشافعي رضي الله عنه في صلاة الجمعة هل هي ظهر مقصورة بشرائط أو هي فرض مشروع بذاته ؟ فأحد قوليه وهو القديم : أنها ظهر مقصورة بشرائط ، بدلالة أن من فاته الجمعة قضاها ظهرا أربعا ، ولو كانت فرضا بذاته قضاها جمعة كالأداء فعلى هذا تجزئه صلاة الظهر قبل فراغ الإمام . والقول الثاني وهو الجديد : إن صلاة الجمعة فرض مشروع بذاته ، وليست بدلا من صلاة الظهر ، لأن الأبدال على ضربين : بدل مرتب لا يجوز العدول إليه إلا بالعجز عن المبدل كالتيمم والرقبة في الكفارة ، وبدل هو مخير بينه وبين الأصل كالمسح على الخفين وجزاء الصيد ، فلو كانت الجمعة بدل من الظهر لم يكن عاصيا بتركها إلى الظهر ، ولكان مخيرا بينهما ، فعلى هذا لا تجزئة صلاة الظهر قبل فراغ الإمام .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
حضور الجمعة يسقط بالعذر ، لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ألا من عذر ‘ .
والعذر ضربان : عام ، خاص .
فأما العام فكالأمطار ، وخوف الفتن ، وحذر السلطان وأما الخاص : فكالخوف من ظلم ذي يد قوية من سلطان أو غيره ، أو يخاف تلف مال هو مقيم على حفظه ، أو يخاف موت منزول به ، من ذي نسب أو سبب أو مودة ، وسواء كان له قيم أم لا ، قد روي عن