پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص422

الركعة الأولى أو أدرك معه الركوع من الثانية جاز ، وبنى هذا المستخلف ومن خلفه من المأمومين على الجمعة .

وإن استخلف من أحرم معه بعد ركوعه في الثانية وقبل حدثه : فقد اختلف أصحابنا في جواز استخلافه فقال بعض البغداديين : لا يجوز ، لأنه لا يكون مدركا للجمعة . وقال آخرون : وهو قال الأكثرين إن استخلافه جائز وإن لم يدرك معه ركوع الثانية .

ولعل هذا الاختلاف مبني على قول الشافعي في جواز صلاة الجمعة خلف الصبي الذي تصح له الجمعة .

وإذا استخلفه بنى هذا الإمام على الظهر ، ويتم صلاته أربعا ، وبنى المأمون على الجمعة ، وكانوا بالخيار بين أن ينتظروه لتكمل صلاته ثم يسلم بهم ، وبين أن يقدموا رجلا يسلم بهم ، وبين أن يسلموا لأنفسهم .

( فصل )

: فإما إن كانت الصلاة فرضا غير الصلاة : جاز أن يستخلف فيها من أحرم بعد حدثه ، والفرق بينها وبين الجمعة : أنه لما صح أداء الفرض منفردا صح استخلافه من لم يعلق صلاته بصلاته ، ولما لم يصح أداء الفرض منفردا لم يصح استخلافه من لم يعلق صلاته بصلاته .

فإذا ثبت هذا نظر في حدث الإمام : فإن كان في الركعة الأولى قبل أن يركع فيها : فاستخلف من أحرم قبل حدثه أو بعده جاز . وإن كان حدثه في الركعة الثانية أو بعد ركوعه في الأولى : فإن استخلف من أحرم بعد حدثه لم يجز . والفرق بين أن يستخلف من أحرم بعد حدثه في الركعة الأولى فيجوز وفي الركعة الثانية فلا يجوز هو : أن هذا المحرم بعد حدثه يبني على صلاة نفسه لا على صلاه الأول ، وإذا كان ذلك في الركعة الأولى فقد اتفق فعله وفعل الإمام المحدث فجاز استخلافه ، وإذا كان في الركعة الثانية وبنى على فعل نفسه فإنه خالف فعل الإمام المحدث ، لأنها له أولى ، فلذلك لم نجزه .

أو كان قد أحرم قبل حدثه بنى على صلاة المحدث فجلس في موضع جلوسه وقام في موضع قيامه فجاز استخلافه .

( فصل )

: إذا صلى الإمام الجمعة بأصحابه ثم ذكر بعد سلامه أنه جنب نظر : فإن كان خلفه أربعون فصلوا أجزاتهم الصلاة ، وأعاد الإمام صلاته ظهرا ، وفيها وجه آخر : أنه لا تجزئهم .

فإن كانوا مع الإمام أربعين لم تجزهم الصلاة وجها واحدا ، لأنها لم تنعقد ، واستأنفوا الجمعة ، لأن فرضهم لم يسقط .