الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص421
بالناس فأجرم بهم ، ثم وجد رسول الله ( ص ) خفة فخرج ، ووقف على يسار أبي بكر رضي الله عنه ، وصلى بالناس بقية صلاتهم ، فصار أبو بكر رضي الله عنه مأموما بعد أن كان إماما .
فدل على جواز الصلاة بإمامين ، ولأن الصلاة لا تصح إلا بإمام ومأموم ، ثم تقرر أن حكم الجماعة لا يتغير ببدل المأموم ، كذلك لا يتغير ببدل الإمام ، وتحريره قياسا أن يقال : لأنه شخص من شرط صحة الجماعة ، فجاز أن يتبدل في الصلاة كالمأموم ، فعلى هذا القول يجوز أن يخطب إمام ويصلي غيره إذا كان من شهد الخطبة أو عهد الواجب منها ، فأما إذا لم يشهد الخطبة فلا يجوز استخلافها فيها ، ومن أصحابنا من قال : يجوز استخلاف من لم يشهد الخطبة كما لو احدث الإمام في الصلاة جاز أن يستخلف من أحرم قبل حدثه وإن لم يكن قد شهد الخطبة والأول أصح ، لأن الإمام لا يجوز أن يستخلف إلا من اتصل عمله بعمله ، كما لا يجوز أن يستخلف في الصلاة إلا من احرم قبل حدثه ، ومن لم يشهد الخطبة لم يتصل عمله بعمله ، ولهذا المعنى جاز أن يستخلف المحدث في الصلاة من أحرم قبل حدثه وإن لم يكن قد شهد الخطبة ، لاتصال العملين ، فكان فرقا بين الموضعين .
فإن كان في الركعة الأولى : جاز أن يستخلف من أحرم قبل حدثه ، سواء كان قد أدرك معه الإحرام أو الركوع ، ويبني هذا الإمام المستخلف ومن خلفه من المأمومين على الجمعة .
فإن كان حدثه في الركعة الثانية : لم تخل حاله من أحد أمرين : إما أن يكون حدثه قبل الركوع أو بعد . فإن كان قبل الركوع : جاز أن يستخلف من أحرم قبل حدثه ، سواء أدرك معه الركعة الأولى أم لا ، ويبني هو ومن خلفه من المأمومين على الجمعة ، لأنه قد يدرك معهم منها ركعة . وإن أحدث بعد الركوع من الثانية : فإن استخلف من أدرك معه