الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص420
وهو القديم ، صلاته جائزة ، ويتمها ظهرا أربعا . والقول الثاني : وهو الجديد ، صلاته باطلة وعليه أن يستأنفها ظهرا أربعا .
فلو أدركه راكعا في الثانية فركع معه ، ثم زحم عن السجود فيها حتى جلس الإمام متشهدا : فهذا يشتغل بفعل السجود قولا واحدا ، ولا يتبع الإمام في التشهد ، فإن سجد قبل سلام الإمام بنى على الظهر .
وأما المزني فقد اختلف أصحابنا في اختياره من القولين : فقال أبو العباس بن سريج وأبو علي بن خيران : اختياره قضاء ما فاته . وقال أبو إسحاق المروزي : اختياره اتباع الإمام . وكلامه محتمل . والله تعالى أعلم .
قال الماوردي : مقدمة هذه المسألة وأصلها : جواز الاستخلاف في الصلاة ، وصحة أدائها بإمامين قال الشافعي في ذلك قولان :
أحدهما : لا تجوز الصلاة بإمامين ، ولا أن يخطب إمام ويصلي غيره ، وبه قال في القديم ، ووجهه : ما روي عن النبي ( ص ) أنه أحرم بأصحابه ، ثم ذكر أنه جنب ، فانصرف واغتسل ، ورجع ورأسه يقطر ماء ، ولم يستخلف ، ولأن المأمومين لو أدركوا الركعة الثانية مع الإمام من صلاة الجمعة ثم سلم لم يجز أن يستخلف عليهم من يتم بهم ولا جاز لهم يستخلفوا على أنفسهم إجماعا ، بل يتمون فرادى ، كذلك إذا خرج الإمام من خلالها ، وفي سائر الصلوات ، وتحريره قياسا أن يقال : لأنه إمام استخلف على مأموميه ، فوجب أن لا يصح ، أصله ما ذكرنا .
والقول الثاني : يجوز الاستخلاف في الصلاة ، ويجوز أداؤها بإمامين ، وبه قال في الجديد ووجهه : ما روي أن النبي ( ص ) استخلف أبا بكر رضي الله عنه في مرضه ، ليصلي