الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص419
فتحصل له ركعة ، ولا يحتسب له السجود الذي فعله ، ثم هل تكون هذه الركعة الثانية بكمالها أو الأولى مجبورة بسجود الثانية ؟ على الوجهين الماضيين :
أحدهما : أنها الثانية ، فعلى هذا يدرك بها الجمعة .
والثاني : أنها الأولى مجبورة بسجود الثانية ، فعلى هذا هل يدرك بها الجمعة أم لا على الوجهبن . ثم الجواب فيه على ترتيب ما مضى .
والحال الثانية : أن يدركه في السجود فيسجد معه : فهذا تحصل له الركعة الأولى مجبورة بالثانية وجها واحدا ثم هل يدرك بها الجمعة أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : وهو قول أبي إسحاق يدرك بها الجمعة . والثاني : وهو قول أبي علي لا يدرك بها الجمعة ، ويكون الجواب فيه على ما مضى .
والحال الثالثة : أن يدركه بعد السجود متشهدا ، فعليه أن يتبعه في التشهد ، فإذا سلم الإمام فقد بقي من الركعة سجدتان ، فعليه أن يسجدهما بعد سلام الإمام ، وقد حصلت له ركعة ، أدرك بعضها مع الإمام ، فهذا غير مدرك للجمعة وجها واحدا ، وهل يبني على الظهر أو يستأنفها ؟ على ما مضى في الجواب والتفصيل .
فإما إذا اشتغل بالسجود عالما أن فرضه اتباع الإمام فله حالان : أحدهما : أن يقصد بذلك إخراج نفسه من إمامته ، والثاني : أن يكون مقيما على الائتمام به .
فإن كان مقيما على الائتمام به : فصلاته باطلة ، لما عمده من فعل ما ليس منها ، ثم عليه أن يستأنف الإحرام بالصلاة ، فإن استأنفه بعد سلام الإمام صلى ظهرا أربعا وإن أحرم قبل سلام الإمام ، ونوى الائتمام به فإن أدركه في الركوع فقد أدرك معه ركعة يدرك بها الجمعة وجها واحدا ، لأنها ركعة غير ملفقة ، وإن أدركه بعد رفعه من الركوع بنى على الظهر قولا واحدا .
وإن قصد إخراج نفسه من إمامته : فإن كان لعذر غير الزحام فصلاته جائزة ، ويبني على الظهر ، ويجزئه قولا واحدا ، وإن لم يكن له عذر غير الزحام فهل يكون الزحام عذرا له أم لا ؟ على وجهين مضيا :
أحدهما : يكون عذرا له ، فعلى هذا صلاته جائزة ، ويتمها ظهرا أربعا .
والوجه الثاني : أنه ليس بعذر ، فعلى هذا قد اختلف قول الشافعي فيمن أخرج نفسه من صلاة إمامه غير معذور ، فله في صلاته قولان :
أحدهما : باطلة ، فعلى هذا القول عليه أن يستأنف صلاته ظهرا أربعا . والقول الثاني : جائز ، فعلى هذا القول يكون هذا مصليا للظهر في وقت الجمعة من غير عذر ، فيكون مبنيا على اختلاف قوليه فيمن صلى الظهر في وقت الجمعة غير معذور : أحدهما :