الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص407
وأما قولهم ما قرب من البلد في حكم ما بعد عنه ، فغير صحيح ؛ لأنه لو نوى سفر ما قرب لم يقصر ، ولو نوى سفر ما بعد جاز أن يقصر ، فعلم أن حكم ما قرب قد يخالف حكم ما بعد . فإذا صح ما ذكرناه فهو حجة على جميع من خالفنا
قال الماوردي : وهذا كما قال
هذه المسألة تشتمل على فصلين : أحدهما : في المكان الذي تنعقد فيه الجمعة ، والثاني : في العدد الذي تنعقد به الجمعة
فأما المكان : فمذهبنا أنها تنعقد في الأمصار ، والقرى إذا كانت القرية مجتمعة البناء ، وكان لها عدد تنعقد به الجمعة ، وهم أربعون لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفاً إلا ظعن حاجة ، وبه قال من الصحابة عمر وابن عمر وابن عباس ومن الفقهاء مالك ، وأحمد بن حنبل ، وقال أبو حنيفة : لا تجب الجمعة على أهل القرى ، ولا تصح إقامة الجمعة فيها ، إلا أن يكون مصراً جامعاً ، فيلزمهم إقامتها . وحد المصر عنده : أن يكون فيه إمام يقيم الحدود ، وقاض ينفذ الأحكام ، وجامع ومنبر ، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ومن نص قوله استدل بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ‘ قالوا : ولأن فرض الجمعة على أهل السواد والقرى مما تعم به البلوى ، وما عمت به البلوى لا يجوز إن يبينه النبي ( ص ) بياناً خاصاً ، بل يشرعه شرعاً عاماً ، ولا ينقل أحاداً بل ينقل نقلاً متواتراً ، وذلك معدوم