پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص399

أراد الجمع بينهما في منزله أو في المسجد وكان بينهما ساباط يرفع عنه أذى المطر ففي جواز ذلك قولان :

أحدهما : وهو قوله في ‘ الإملاء ‘ : يجوز له الجمع في جماعة وفرادى لرواية ابن عباس أن النبي ( ص ) جمع بين الصلاتين في المطر وقد كان منزله في المسجد

والقول الثاني : نص عليه في كتاب ‘ الأم ‘ : لا يجوز له الجمع لا في جماعة ولا منفرداً ؛ لأن الجمع بينهما يجوز لأجل المشقة وما يلحقه من أذى المطر وإذا عدم هذا المعنى امتنع جواز الجمع ، وما روي من جمع رسول الله ( ص ) فلعله كان وهو في غير منزل عائشة رضي الله عنها لأنه قد كان يطوف على نسائه ولم يكن منزل جميع نسائه في المسجد وإنما كان منزل عائشة رضي الله عنها وحدها فيه

( فصل )

: لا فرق بين قليل المطر وكثيره في جواز الجمع إذا كان قليله يبل الثوب لحصول الأذى به ، فأما إذا لم يبل الثوب لقلته كالطل والرذاذ لم يجز الجمع لعدم الأذى به وأما الجمع في الثلج فإن كان يذوب مع سقوطه جاز كالمطر ، وإن كان لا يذوب لم يجز الجمع ، لأنه كالغبار وأما البرد فقل ما يكون إلا مع المطر الذي يبل الثوب وإن قل ، فإن كان كذلك جاز له الجمع . بل هو بجواز الجمع أولى لأن الأذى به أعظم

فأما الجمع في الزلازل والرياح والعاصفة والظلمة المدلهمة فغير جائز وكذلك في العتمة والأمراض والخوف العام لوجود كل ذلك كان على عهد رسول الله ( ص ) ولم ينقل عنه ( ص ) أنه جمع في شيء غير المطر وأما الوحل فقد جوز مالك الجمع فيه وإن لم يكن مطر وعندنا الجمع لأجل الوحل لا يجوز لأن عذر المطر يؤذي من جهتين : من أعلى ، ومن أسفل ، والوحل من جهة واحدة ، والرخصة إذا أبيحت لمعنيين لم يجز تعلقها بأحدهما والله تعالى أعلم