الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص397
جاز لأن الإقامة عمل يسير ، فلو كان متيمماً وجب عليه طلب الماء بعد فراغه من الأولى ، فإن قرب عليه زمان الطلب جاز له الجمع وإن تطاول بطل الجمع
قال الماوردي : وهذا كما قال
الجمع بين الصلاتين في الحضر في حال المطر جائز وهو قول مالك
وقال أبو حنيفة : الجمع في الحضر غير جائز تعلقاً بما استدل به على بطلان الجمع في السفر
والدلالة على جوازه في الحضر : رواية الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : جمع رسول الله ( ص ) بين الطهر والعصر والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر . قال مالك أرى ذلك في المطر
وروى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر في الحضر في المطر
فإن قيل : فقد روي أنه جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر
قيل : يجوز أن يكون صلى الأولى في آخر أوقاتها وصلى الثانية في أول أوقاتها . فاتصل فعلهما في وقتيهما جميعاً فقيل جمع
فإن قيل : فهذا التأويل يرجع عليكم فيما رويتم من جمعه في المطر قيل : لا يصح هذا التأويل لما استدللنا به من الجمع في المطر لما روي من نقل السبب في جواز جمعه وهو المطر ، والمطر لا يختص بجواز فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها بل يجوز ذلك في المطر وغيره على أن هذا التأويل ساغ لنا في روايتهم لأن الإجماع يمنع من جواز الجمع في الحضر في غير المطر فتأولنا بهذا استعمالاً للرواية وليس الإجماع مانعاً من