پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص390

أحدهما : وهو قول أبو القاسم الداركي وعزاه لأصحابنا ، لا يجوز له أن يترخص كالمنشئ لسفره في معصية فعلى هذا سقط استدلالهم به

والوجه الثاني : وهو قول عامة أصحابنا يجوز أن يترخص لأن الذي جلب له هذه الرخص إحداث السفر وإحداثه لم يكن معصية وفي مسألتنا إحداثه معصية فافترقا في استباحة الرخص

وأما ما ذكره من التيمم فلا يختلف مذهبنا في جواز التيمم ولكن هل يلزمه إعادة الصلاة أم لا على وجهين :

أحدهما : يعيد فعلى هذا لا تخفيف

والثاني : لا إعادة عليه والفرق بينه وبين سائر الرخص أن الرخص يخير بين فعلها وتركها ، والتيمم واجب عليه وليس له الخيار بين تركه وفعله وإن تركه كان عاصياً يتركه ولو ترك الرخصة لم يكن عاصياً بتركها فافترقا

وأما قولهم : إن في منع المضطر العاصي من أكل الميتة إتلاف نفسه وحراسة نفسه واجب ، قلنا : إذا اضطر إلى أكلها وهو عاصي وجب عليه أكلها لإحياء نفسه غير أنه لا يجوز أن يأكل إلا بعد إحداث التوبة ، كما أن من دخل عليه وقت الصلاة ، وهو محدث فقد وجب عليه فعل الصلاة ، غير أنه لا يجوز له فعلها محدثاً إلا بعد الطهارة لأنه قادر عليها كما أن المضطر العاصي قادر على التوبة

فإذا ثبت أن العاصي ممنوع في سفره من رخص السفر كلها ففي جواز مسحه على خفه يوماً وليلة وجهان :

أحدهما : يجوز لأنه ممنوع من رخص السفر والمسح يوماً وليلة رخصة للمقيم ،

والوجه الثاني : لا يجوز أن يمسح على خفيه أصلاً ، لأنه عاصي في سفره فلم يجز أن يترخص

وليس من حيث كان للمقيم أن يفعل ما يدل على أن له أن يفعله ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة وهو مقيم ثم إنه لا يدل على أنه يأكلها مسافراً عاصياً بسفره

( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإن صلى مسافر بمقيمين ومسافرين فإنه يصلي والمسافرون ركعتين ثم يسلم بهم وأمر المقيمين أن يتموا أربعاً وكل مسافر فله أن يتم وإنما رخص له أن يقصر الصلاة إن شاء فإن أتم فله الإتمام وكان عثمان بن عفان يتم الصلاة ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال