الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص378
الصلاة ، ولأنها صلاة مقصورة من أربع إلى ركعتين فوجب أن يكون الشرط في انتهائها موجوداً وابتدائها كالجمعة
أصله إذا أحرم وهو مقيم ثم صار مسافراً بسير السفينة ، وما ذكره من الصوم فلا يصح الجمع بينهما ؛ لأن الفطر مضمون بالقضاء فلم يتحتم عليه الصوم بدخوله فيه والقصر لا يضمن بالقضاء فتحتم عليه الإتمام بدخوله فيه فلو أحرم ناوياً للقصر ثم نوى الإتمام لزمه أن يتم ، لأن نية الإتمام قد رفعت حكم الرخصة ، فلو أحرم بالصلاة ثم شك هل دخل فيها بنية القصر أو الإتمام لزمه أن يتم ، لأن ما عليه من الصلاة متردد بين الزيادة والنقصان فوجب أن يلزمه الأخذ بالأكثر كما لو شك هل بقي عليه من صلاته ركعة أو ركعتان ، فإن ذكر ذلك قبل خروجه من الصلاة أنه كان قد دخل فيها بنية القصر لزمه أن يتم ولم يجز له القصر لأنه بالشك قد لزمه الإتمام ، ومن لزمه إتمام صلاة هو فيها لم يجز له قصرها
قال الماوردي : وهو كما قال
وهذا الفصل يشمل أربع مسائل :
أحدها : أن ينسى صلاة ثم يذكرها في حضر ققيها قولان . أحدهما : قوله في القديم يقصرها إن شاء . وبه قال مالك وأبو حنيفة لقوله ( ص ) ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأقضوا ، ولأنها صلاة تؤدى وتقصر فوجب أن يكون قضاؤها مثل أدائها أصله إذا نسيها في الحضر وذكرها في السفر فإنه يقضيها تامة لأنها وجبت عليه تامة
ولأن القضاء بدل والأبدال في الأصول مثل مبدلاتها أو أخف
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد ونص عليه في ‘ الأم ‘ و ‘ الإملاء ‘ عليه إتمامها