پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص371

يقصر في موضعه الذي عين النية فيه حتى يفارقه لأنه بتغير النية صار مقيماً والمقيم إذا نوى السفر لم يجز له القصر إلا بعد مفارقة موضعه ، فإذا فارق موضعه وكان بينه وبين بلده مسافة القصر جاز أن يقصر والله تعالى أعلم

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن نوى السفر فأقام أربعة أيامٍ أتم الصلاة واحتج فيمن أقام أربعةٌ يتم بأن النبي ( ص ) قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً وبأن النبي ( ص ) أقام بمنى ثلاثاً يقصر وقدم مكة فأقام قبل خروجه إلى عرفة ثلاثاً يقصر ولم يحسب اليوم الذي قدم فيه لأنه كان فيه سائراً ولا يوم التروية الذي خرج فيه سائراً وأن عمر أجلى أهل الذمة من الحجاز وضرب لمن يقدم منهم تاجراً مقام ثلاثة أيام فأشبه ما وصفت أن يكون ذلك مقام السفر وما جاوزه مقام الإقامة وروي عن عثمان بن عفان من أقام أربعاً أتم وعن ابن المسيب أقامة أربعٍ أتم ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال

وأما المسافر إذا قصد بلداً وكان البلد غاية سفر ، فلا خلاف بين الفقهاء أنه متى دخل ذلك البلد لم يجز له القصر لأن سفره قد انقطع بدخوله وإن لم ينو المقام فيه ، وكذلك إن استطاب بلداً في طريقه فنوى الاستيطان فيه لزمه أن يتم ولم يجز له أن يقصر ، فأما إذا لم ينته سفره ولا نوى الاستيطان فيه لكن نوى أن يقيم فيه مدة ، فإن كانت تلك المدة دون أربعة أيام جاز له القصر وإن نوى مقام أربعة أيام سوى اليوم الذي دخل فيه واليوم الذي يخرج منه لزمه أن يتم لم يجز له أن يقصر ، وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن التابعين سعيد بن المسيب ومن الفقهاء مالك

وقال أبو حنيفة : يقصر إلى أن يجمع مقام خمسة عشر يوماً وقد روي نحوه عن ابن عمر استدلالاً بما روي عن النبي ( ص ) أنه دخل مكة في حجة الوداع يوم الرابع من ذي الحجة وخرج منها يوم التروية وهو اليوم الثامن وكان يقصر بمكة

فعلم أن الأربعة ليست حداً لمدة الإقامة

قالوا : ولأنه تحديد لمدة الإقامة التي يتعلق بها إتمام الصلاة ، ولا يصار إليها إلا بالتوقيف . والإجماع . والتوقيف معدوم والإجماع حاصل في خمسة عشر يوماً وما دونه مختلف فلم يجعله مدة للإقامة قالوا : ولأنها مدة يتعلق بها إلزام الصلاة فجاز أن يكون أقلها خمسة عشر يوماً قياساً على أقل الطهر

ودليلنا قوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من