الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص367
فلم يكن قصر المغرب ، لأن نصفها ركعة ونصف ركعة وركعة ونصف لا تكون صلاة فإن أضيف إليها نصف ركعة صارت شفعاً . وإن اقتصر على ركعة لم يكن شطر المغرب
فأما الصبح فلم يجز قصرها إلى ركعة لأنها مقصورة والمقصور لا يقصر . وإنما يصح قصر الرباعيات لا مكان تنصيفها بالقصر بعد إتمامها والله تعالى أعلم
قال الماوردي : وهذا كما قال كل من جاز له القصر في سفره جاز له الفطر فيه لقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام أخر ) [ البقرة : 184 ] ، ولما روى حمزة بن عمرو الأسلمي قال كنت رجلاً أسرد الصوم فقلت يا رسول الله أصوم في سفري أو أفطر فقال ( ص ) إن شئت فصم وإن شئت فافطر
فإن أفطر في سفره فعله القضاء لقوله تعالى : ( فعدةٌ من أيام أخر ) [ البقرة : 184 ] وإن صام فيه أجزأه ولا إعادة عليه وهو قول جمهور الفقهاء . وقال داود بن علي لا يصح الصوم في السفر فإن صام [ فيه ] لم يجزه ووجب عليه القضاء
وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم تعلقاً بقوله ( ص ) ليس من البر الصيام في السفر . وإذا لم يكن الصوم براً لم يجزه عن فرضه لأن الصوم قربه
وبما روي عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ‘
فلما كان على المفطر في الحضر القضاء وجب ان يكون على الصائم في السفر القضاء لأنه ( ص ) شبه أحدهما بالآخر وهذا خطأ لقوله ( ص ) لحمزة بن عمرو الأسلمي : ‘ إن شئت فصم وإن شئت فافطر ‘