پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص358

( باب صلاة المسافر والجمع في السفر )
( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإذا سافر الرجل سفراً يكون ستة وأربعين ميلاً بالهاشمي فله أن يقصر الصلاة سافر رسول الله ( ص ) أميالاً فقصر وقال ابن عباس أقصر إلى جدة وإلى الطائف وعسفان . قال الشافعي وأقرب ذلك إلى مكة ستة وأربعون ميلاً بالهاشمي وسافر ابن عمر إلى ريم فقصر قال مالك وذلك نحو من أربعة برذ ‘

قال الماوردي : وهذا صحيح ، جملة الأسفار على أربع أضرب ، واجب ، وطاعة ، ومباح ومعصية

فالسفر الواجب كالحج والعمرة والجهاد والطاعة ، والسفر في طلب العلم وزيارة الوالدين

والمباح سفر التجارة

والمعصية السفر في قطع الطريق وإخافة السبل

فأما سفر المعصية فلا يجوز أن يقصر فيه ولا يفطر ، والكلام فيه ياتي فيما بعد

وأما السفر الواجب والطاعة والمباح فيجوز فيه القصر ، وقال داود بن علي : وهو مذهب عبد الله بن مسعود لا يجوز القصر والفطر إلا في السفر الواجب وهو الحج والعمرة والجهاد ، تعلقاً بقوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) [ النساء : 101 ] . فوردت الآية بإباحة القصر بشرط الخوف من الكفار ، وقصر رسول الله ( ص ) في حجه وعمرته ، فلم يجز القصر في غيره قالوا ولأن الصوم والإتمام واجب ، وترك الواجب لا يجوز إلى غير واجب ، وإنما يجوز تركه إلى واجب كترك التستر للختان ، وهذا غلط

ودليلنا رواية يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت أباح الله تعالى القصر في الخوف فما بالنا نقصر في غير الخوف ؟ فقال قد عجبت مما قد عجبت