الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص358
قال الماوردي : وهذا صحيح ، جملة الأسفار على أربع أضرب ، واجب ، وطاعة ، ومباح ومعصية
فالسفر الواجب كالحج والعمرة والجهاد والطاعة ، والسفر في طلب العلم وزيارة الوالدين
والمباح سفر التجارة
والمعصية السفر في قطع الطريق وإخافة السبل
فأما سفر المعصية فلا يجوز أن يقصر فيه ولا يفطر ، والكلام فيه ياتي فيما بعد
وأما السفر الواجب والطاعة والمباح فيجوز فيه القصر ، وقال داود بن علي : وهو مذهب عبد الله بن مسعود لا يجوز القصر والفطر إلا في السفر الواجب وهو الحج والعمرة والجهاد ، تعلقاً بقوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) [ النساء : 101 ] . فوردت الآية بإباحة القصر بشرط الخوف من الكفار ، وقصر رسول الله ( ص ) في حجه وعمرته ، فلم يجز القصر في غيره قالوا ولأن الصوم والإتمام واجب ، وترك الواجب لا يجوز إلى غير واجب ، وإنما يجوز تركه إلى واجب كترك التستر للختان ، وهذا غلط
ودليلنا رواية يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت أباح الله تعالى القصر في الخوف فما بالنا نقصر في غير الخوف ؟ فقال قد عجبت مما قد عجبت