الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص357
أحدهما : أنهن كالرجال ، بفضل جماعتهن على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ، لعموم الخبر
والثاني : وهو أظهر أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن لقوله تعالى : ( وللرجال عليهن درجة ) [ البقرة : 228 ]