الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص356
قال الماوردي : وهذا كما قال ، واختلف الناس في صلاة المرأة بالنساء جماعة على ثلاثة مذاهب
فمذهب الشافعي أنه يستحب لها أن تؤم النساء فرضاً ونفلاً
وقال مالك وأبو حنيفة يكره لها أن تؤم في الفرض والنفل
وقال الشعبي والنخعي يكره لها الإمامة في الفرض دون النفل ، تعلقاً بقوله ( ص ) : ‘ أخروهن من حيث أخرهن الله ‘
ودليلنا رواية عبد الرحمن أن أم ورقة بنت نوفل أتت رسول الله ( ص ) لما أراد غزاة بدر قالت أخرج معك يا رسول الله وأمرض المرضى فلعل الله أن يرزقني الشهادة ، فقال ( ص ) ‘ قري في بيتك وأنت شهيدة ‘ قال فسميت الشهيدة ، وكان رسول الله ( ص ) يزورها في وقت فأمرها أن تؤم بمن في منزلها ، وجعل لها مؤذناً ، قال عبد الرحمن ورأيت مؤذنها شيخاً كبيراً ، وروي أن عائشة رضي الله عنها أمت النساء وقامت وسطهن ، وكذلك أم سلمة ، وروي مثل ذلك عن سلمة بن الحسين وصفوان بن سليم
وقوله ( ص ) : أخروهن من حيث أخرهن الله يريد به التأخير عن إمامة الرجال المخاطبين بهذا القول ، فإذا تقرر أن جماعتهم مستحبة فالأولى لمن أم منهن أن تقف وسطهن ، لأن ذلك أستر لها وهل جماعتهن في الفضل والاستحباب كجماعة الرجال على وجهين :