پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص355

( فصل )

: فأما إمام العصر فهو أولى بالإمامة في أعماله من سائر رعيته ، وليس لواحد منهم التقدم عليه إلا بإذنه ، وكذلك والي البلد وسلطانه أحق بإمامته من جميع أهله لقوله ( ص ) : ‘ ولا في سلطانه إلا بإذنه ‘ ولما ذكرناه من عموم ولايته وكون الجماعة من رعيته ، وكذلك ليس لواحد من رعيته أن ينصب نفسه إماماً لجامع البلد إلا بإذن سلطانه لما في ذلك من الاستهانة به ، وإلا فتيان عليه في ولايته وإن عدم السلطان فارتضى أهل البلد بتقديم أحدهم جاز ، فأما مساجد العشائر والأسواق فيجوز لأحدهم أن يندب نفسه للإمامة فيها وإن لم يستأذن السلطان ، لما في استئذانه من التعذر المفضي إلى ترك الجماعة ، فإذا انتدب أحدهم لإمامة مسجده وعرف به ورضيت الجماعة بإمامته فليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه ، وروي أن ابن عمر حضر مسجد مولى له فقيل له تقدم فقال لمولاه تقدم فإنك إمام المسجد