الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص354
إذا حضر جماعة بيت رجل فليس لهم الصلاة فيه إلا بإذنه ، لأنه أحق بالتصرف في منزله ، فإن أذن لهم في الصلاة فهو أحقهم بالإمامة ، وإن كان دونهم في القراءة والسن والشرف ، إذا كان يحسن من القرآن ما تصح به إمامته ، وليس لأحد منهم أن يتقدم عليه إلا بإذنه ، فإن أمهم أو أذن لواحد منهم جمعوا وإلا صلوا فرادى ولم يجمعوا
والدلالة على ذلك رواية أبي مسعود البدري أن النبي ( ص ) قال : ‘ أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله سبحانه ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً ، ولا يؤم رجل رجلاً في بيته ولا في ولاية سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ‘ . وروى قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسد أنه قال جاءني أبو ذر وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود فلما حضرت الصلاة تقدم أبو ذر فقال حذيفة : وذا كرب البيت وهو أحق بالصلاة ، فقال : كذلك يا ابن مسعود ؟ قال : نعم رب البيت
وروي عن رسول الله ( ص ) أنه قال صاحب الدار أحق بالدار
أحدهما : رب الدار أحق بها لقوله ( ص ) رب الدار أحق بالدار ، لأنه مالكها وأحق الناس بمنافعها فوجب أن يكون أحق الناس بالإمامة فيها لكون الإمامة تصرفاً فيها
والقول الثاني : وهو أصح وعليه نص في الجديد وأشار إليه في القديم أن الإمام والسلطان أولى بالإمامة من رب الدار ؛ لأن ولاية الإمامة عامة وولاية رب الدار خاصة ، ولأن الإمام راعي الجماعة ووالٍ على الكافة ، ورب الدار من جملة رعيته ، وداخل تحت ولايته ، فلم يجز أن يتقدم عليه في الإمامة التي هي عمود الولاية