پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص349

يلزمه سهو نفسه ولا يلزمه سهو غيره وإذا اختلفت أحكامهما جريا مجرى الصلاتين المختلفتين ، فلذلك لم يجز الانتقال من الجماعة إلى الانفراد كما لم يجز نقل ظهر إلى عصر

والقول الثاني : وهو الصحيح ، صلاته جائزة ؛ لأن الرجل أخرج نفسه من إمامة معاذ غير معذور فلم يأمره رسول الله ( ص ) بالإعادة ، ولأن كل عبادة لا تقضي بالخروج من غير عذر ، أصله صلاة النافلة وصوم النافلة ، وعكسه صلاة الفرض وصوم الفرض ولأنه يجب أن يعدم بمفارقة إمامه ما استفاده من الائتمام وهو فضيلة الجماعة لا جواز الصلاة

( فصل )

: فإما إذا أحرم بالصلاة منفرداً لا ينوي إمامة أحد فجاء رجل فأحرم خلفه ينوي الائتمام به ، أو فعلت ذلك امرأة فصلاته جائزة ، ونص الشافعي عليه

وقال أبو إسحاق : صلاة المؤتم باطلة

وقال أبو حنيفة : إن كان المؤتم رجلاً صحت صلاته ، وإن كانت امرأة بطلت صلاتها

والدلالة على صحة صلاته ما روي عن ابن عباس أنه قال بت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله ( ص ) فتوضأ وقام ليصلي فقمت على يساره فأخذني بيمينه وأدارني من ورائه وأقامني على يمينه ، فصحح رسول الله ( ص ) صلاته ولم ينو إمامته ، وروى ثابت عن الأعمش أنه قال أتيت النبي ( ص ) في رمضان وهو يصلي فقمت بجنبه فجاء آخر وقام بجنبي حتى صرنا وسطاً ، فلما أحس تجوز في صلاته حتى سلم ثم دخل رحله ، فلما كان من الغد قلت فطنت بنا ؟ قال نعم ، ما صنعت الذي صنعته إلا لأجلكم وإنه لو أحرم بعشرة أنفس ثم جاء آخر فأتم به صحت صلاته وإن لم ينو إمامته كذلك المنفرد

( فصل )

: إذا ائتم برجلين لم تصح صلاته ، لأنه لا يقدر على الائتمام بهما إذ قد يركع أحدهما ويسجد الآخر فإن تبع الساجد خالف الراكع ، وإن تبع الراكع خالف الساجد ، والمأموم إذا اعتمد خلاف إمامه بطلت صلاته ، فلو ائتم بأحدهما وهو لا يعرفه بعينه لم تصح صلاته ، لأنه إذا لم يعرف إمامه لم يمكنه الائتمام به

( فصل )

: لو ائتم برجل هو مؤتم بآخر لم تصح صلاته ؛ لأن الإمام من كان متبوعاً ولم يكن تابعاً فإن قيل فقد روي أن النبي ( ص ) حين وجد الخفة في مرضه خرج وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس ، فتقدم فأمر أبا بكر ، وأم أبو بكر الناس ، قيل له كان رسول الله ( ص ) إماماً لأبي بكر رضي الله عنه وجميع الناس ، وكان أبو بكر رضي الله عنه يعرفهم أفعال صلاته ويبلغهم تكبيرة في ركوعه وسجوده ، لأنه كان إماماً مؤتماً

( فصل )

: فلو أن رجلين ائتم أحدهما بالآخر ، ثم شك كل واحد منهما بعد فراغه من الصلاة هل كان إماماً أو مأموماً ؟ فعليهما الإعادة ؛ لاختلاف حكم الإمام والمأموم ، وشك كل