الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص349
يلزمه سهو نفسه ولا يلزمه سهو غيره وإذا اختلفت أحكامهما جريا مجرى الصلاتين المختلفتين ، فلذلك لم يجز الانتقال من الجماعة إلى الانفراد كما لم يجز نقل ظهر إلى عصر
والقول الثاني : وهو الصحيح ، صلاته جائزة ؛ لأن الرجل أخرج نفسه من إمامة معاذ غير معذور فلم يأمره رسول الله ( ص ) بالإعادة ، ولأن كل عبادة لا تقضي بالخروج من غير عذر ، أصله صلاة النافلة وصوم النافلة ، وعكسه صلاة الفرض وصوم الفرض ولأنه يجب أن يعدم بمفارقة إمامه ما استفاده من الائتمام وهو فضيلة الجماعة لا جواز الصلاة
وقال أبو إسحاق : صلاة المؤتم باطلة
وقال أبو حنيفة : إن كان المؤتم رجلاً صحت صلاته ، وإن كانت امرأة بطلت صلاتها
والدلالة على صحة صلاته ما روي عن ابن عباس أنه قال بت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله ( ص ) فتوضأ وقام ليصلي فقمت على يساره فأخذني بيمينه وأدارني من ورائه وأقامني على يمينه ، فصحح رسول الله ( ص ) صلاته ولم ينو إمامته ، وروى ثابت عن الأعمش أنه قال أتيت النبي ( ص ) في رمضان وهو يصلي فقمت بجنبه فجاء آخر وقام بجنبي حتى صرنا وسطاً ، فلما أحس تجوز في صلاته حتى سلم ثم دخل رحله ، فلما كان من الغد قلت فطنت بنا ؟ قال نعم ، ما صنعت الذي صنعته إلا لأجلكم وإنه لو أحرم بعشرة أنفس ثم جاء آخر فأتم به صحت صلاته وإن لم ينو إمامته كذلك المنفرد