الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص346
الخارجة وليس الطرق النافذة حائلاً بين بعضهم وبعض بل حكمها حكم غيرها من المرفوع سواء
وقال أبو حنيفة : الطرق النافذة حائلاً يمنع من صحة الصلاة وذهب إليه بعض أصحابنا وهو خطأ لما روي أن أنساً صلى في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف والمسجد طريق ، ولأنه لو كان الطريق حائلاً يمنع الائتمام لم تصح الجمع في الصحراء ، لأن جميعها طرق وقد ثبت بالإجماع أن صلاة الجماعة لو اتصلت في الصحراء أميالاً جاز ، وفي ذلك دليل على بطلان مذهب من قال إن الطريق حائل
قال الماوردي : في أخرى أما المصلي في الصحراء فقد ذكرنا حكمه وجواز صلاته إذا كان عالماً بصلاة إمامه ، أو بصلاة من ائتم به ، وكان على قرب واعتبار القرب في أواخر الصفوف ، فإن كان الإمام وحده فاعتبار ذلك من موقفه ، فأما المصلي في سفينة فعليه أن يصلي الفريضة قائماً ، فلو لم يقدر على القيام لكثرة الزحام ، أو صغر السفينة صلى كيف أمكنه ، وأعاد إذا قدر في أظهر قوليه ، كالمربوط على خشبة قال : فلو غرقت السفينة وتعلق رجل بلوح ودخل عليه وقت الصلاة صلى مومياً ، فإن استقبل بها القبلة فلا إعادة عليه ، وإن صلاها إلى غير القبلة أعاد
قال الشافعي والفرق بين أن يصلي مومياً إلى القبلة ولا يعيد وبين أن يصلي مومياً إلى غير القبلة ويعيد وهو مضطر إلى ترك القبلة كما هو مضطر إلى الإيماء ، أن غير الخائف قد سقط فرضه بالإيماء وهو المريض ، فجاز أن يسقط ها هنا غير الخائف لا تصح صلاته مع ترك القبلة فلم تصح ها هنا