الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص345
وأصله حراسة إحدى الطائفتين للنبي ( ص ) وأصحابه في صلاة الخوف ليدفعوا عنهم أذى عدوهم وأبعد أذاهم رمي السهام ، وغايته في الغالب ما ذكرنا
والثالث : أن لا يكون بينهما حائل ، فإن حال بينهما غير سور المسجد من جدار أو غيره بطلت صلاته ، وإن حال بينهما سور المسجد فقد ذهب أبو إسحاق المروزي إلى جواز صلاته ، وإن كان ذلك غير حائل يمنع من صحتها ، لأن سور المسجد من مصالحه وبعض من أبعاضه فصار كالسواري التي تحول بين من في المسجد وبين الإمام وذلك لا يمنع من صحة الصلاة ، وقال عامة أصحابنا وهو الصحيح : إن ذلك حائل يمنع من صحة الصلاة ، وكذلك أبوابه المغلقة سواء كانت مصمتة أو مشبكة ، لقول عائشة رضي الله عنها لنسوة صلين في سترة لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب ، ولم يكن بين منزلها والمسجد إلا سور المسجد لأن باب منزلها كان ينفذ إليه فإذا كملت هذه الشرائط الثلاثة صحت صلاة من خارج المسجد على ما بينته وإن عدم شرط منها بطلت صلاتهم ، وقال عطاء بن أبي رباح والنخعي وحكي نحوه عن أنس والحسن البصري يصلي بصلاة الإمام من علمها قريباً كان أو بعيداً حال بينهما حائل أم لا ، وهذا غلط وبما ذهبنا إليه قال [ به ] سائر الفقهاء والدلالة على صحة قوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) [ الجمعة : 9 ] . وما قاله من إيجاب السعي إليها إذا كان لهم سبيل العلم بها ولقوله ( ص ) وهو ثابت عن علي عليه السلام ‘ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ‘ معناه : والله أعلم لا صلاة له في منزله بصلاة الإمام في المسجد وإلا فصلاته منفرداً في منزله جائزة ولقوله ( ص ) : ‘ لو صليتم في بيوتكم لضللتم ‘ يعني : بصلاة الإمام ولقول عائشة رضي الله عنها للنسوة اللائي صلين في منزلها : ‘ لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب ‘