پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص344

واحدة وإذا كان المأموم مع إمامه في جماعة واحدة صحت صلاته ، كما لو كان وراءه ، ولو كان غير عالم بصلاة إمامه فصلاته باطلة ، لأن عليه اتباعه في أفعاله ، وعدم العلم بها يمنع من اتباعه فيها ، فلو صلى المأموم في رحاب المسجد أو مصطفاً به أو على سطحه ، وكان عالماً بصلاة إمامه فصلاته جائزة ؛ لما روي أن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام في المسجد ، ولأن سطح المسجد ورحابه كالمسجد ، بدليل أن الجنب ممنوع من اللبث في شيء منه

( فصل )

: ولو صلى الإمام في سطح المسجد والمأموم في أرضه صحت صلاته ، وكذلك لو أراد الإمام أن يصلي على علو من الأرض ليعلم المأمومين أفعال الصلاة كان جائزاً مستحباً ، وصلاة جماعتهم جائزة ، وإن لم يرد تعليمهم فالأولى أن يكون وإياهم على سطح الأرض سواء

وكره أبو حنيفة ومالك للإمام أن يعلو على المأمومين ، وقال الأوزاعي تبطل صلاتهم تعلقاً برواية الأعمش عن إبراهيم عن [ همام ] قال : صلى بنا حذيفة بن اليمان فصعد دكة فجذبه ابن مسعود حتى أنزله ، فلما فرغ قال له بان مسعود أما علمت أنه نهى عن هذا ؟ فقال لو أعلم ما قبلت منك

ودليلنا رواية أبي حازم عن سهل بن الساعدي قال : صلى بنا رسول الله ( ص ) وهو على المنبر ، فركع ورفع ورجع القهقرى حتى نزل فسجد ثم رقا ، فلما فرغ من الصلاة قال : إنما فعلت هذا لتأتموا بي ‘ . ويحمل حديث حذيفة على أنه لم يرد تعليم من خلفه بل هو الظاهر لأنهم صحابة وقد علموا الصلاة مثل علمه

( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ فإن صلى قرب المسجد ، وقربه ما يعرفه الناس من أن يتصل بشيء بالمسجد ، لا حائل دونه فيصلي منقطعاً عن المسجد أو فنائه على قدر مائتي ذراعٍ أو ثلاثمائة ذراع ، أو نحو ذلك فإذا جاوز ذلك لم يجزه ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال قد ذكرنا حكم المأموم إذا صلى مع إمامه في المسجد ، فالاعتبار في صحة صلاته بثلاثة شرائط :

أحدهما : العلم بصلاة الإمام وطريق العلم بها من أحد أربعة أوجه مضت

والثاني : القرب وأبعده على وجه التقريب بثلاثمائة ذراع أو نحوها وذلك أبعد رمية سهم ، وغلط بعض أصحابنا فجعل الثلاث مائة ذراع حداً ، وليس بصحيح ، بل ذلك تقريب