الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص344
واحدة وإذا كان المأموم مع إمامه في جماعة واحدة صحت صلاته ، كما لو كان وراءه ، ولو كان غير عالم بصلاة إمامه فصلاته باطلة ، لأن عليه اتباعه في أفعاله ، وعدم العلم بها يمنع من اتباعه فيها ، فلو صلى المأموم في رحاب المسجد أو مصطفاً به أو على سطحه ، وكان عالماً بصلاة إمامه فصلاته جائزة ؛ لما روي أن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام في المسجد ، ولأن سطح المسجد ورحابه كالمسجد ، بدليل أن الجنب ممنوع من اللبث في شيء منه
وكره أبو حنيفة ومالك للإمام أن يعلو على المأمومين ، وقال الأوزاعي تبطل صلاتهم تعلقاً برواية الأعمش عن إبراهيم عن [ همام ] قال : صلى بنا حذيفة بن اليمان فصعد دكة فجذبه ابن مسعود حتى أنزله ، فلما فرغ قال له بان مسعود أما علمت أنه نهى عن هذا ؟ فقال لو أعلم ما قبلت منك
ودليلنا رواية أبي حازم عن سهل بن الساعدي قال : صلى بنا رسول الله ( ص ) وهو على المنبر ، فركع ورفع ورجع القهقرى حتى نزل فسجد ثم رقا ، فلما فرغ من الصلاة قال : إنما فعلت هذا لتأتموا بي ‘ . ويحمل حديث حذيفة على أنه لم يرد تعليم من خلفه بل هو الظاهر لأنهم صحابة وقد علموا الصلاة مثل علمه
قال الماوردي : وهذا كما قال قد ذكرنا حكم المأموم إذا صلى مع إمامه في المسجد ، فالاعتبار في صحة صلاته بثلاثة شرائط :
أحدهما : العلم بصلاة الإمام وطريق العلم بها من أحد أربعة أوجه مضت
والثاني : القرب وأبعده على وجه التقريب بثلاثمائة ذراع أو نحوها وذلك أبعد رمية سهم ، وغلط بعض أصحابنا فجعل الثلاث مائة ذراع حداً ، وليس بصحيح ، بل ذلك تقريب