پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص343

غير مؤتم به لمخالفة أفعاله ، ولا منفرداً عنه لاعتقاد إمامته ، وإذا لم يكن مؤتماً ولا منفرداً كانت صلاته باطلة

وإن لم يقصد بذلك مخالفة إمامه فإن سبقه بركن واحد كأن ركع قبل أن يركع الإمام واستدام الركوع معه فقد أساء ، لقوله ( ص ) : ‘ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول رأسه رأس حمار ‘ وتجزئه صلاته ، لأنه قد حصل مقتدياً بإمامه في الركن الذي سبقه في فاقتضى أن يجزئه ، كما لو فعله معه ، وإن سبقه بركنين من الركعة كأن ركع ورفع ثم ركع الإمام أو رفع وسجد ثم رفع الإمام

قال الشافعي لم تصح له تلك الركعة ؛ لأنه لم يتبع إمامه في معظم فعله ، قال الشافعي ولو جاز هذا لجاز أن يقال : إذا أحرم مع الإمام ثم سبقه بالقراءة والركوع والسجود أن تجزئه ، وهذا غير جائز بإجماع

( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإن صلت بين يديه امرأة أجزأته صلاته ، كان رسول الله ( ص ) يصلي وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة ‘

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة وما يتفرع عليها وذكرنا اختلاف أبي حنيفة فيها ودللنا له وعليه بما يغني عن الإعادة

( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وأن صلى رجل في طرف المسجد والإمام في طرفه ولم تتصل الصفوف بينه وبينه أو فوق ظهر المسجد بصلاة أجزأه كذلك صلى أبو هريرة فوق ظهر المسجد بصلاةٍ الإمام في المسجد ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى المأموم في طرق المسجد بصلاة الإمام في طرفه الآخر فالاعتبار في صحة صلاته أن يكون عالماً بصلاة إمامه ، وطريق العلم بها من أحد أربعة أوجه

إما بمشاهدة وبسماع تكبيره أو بمشاهدة من خلفه أو بسماع تكبيرهم ، فإن كان بصلاته عالماً صحت صلاته سواء كان المسجد صغيراً أو كبيراً ، قرب ما بينهما أو بعد ، حال ما بينهما حائل أو لم يحل ، اتصلت الصفوف إليه أو لم تتصل ، وإنما صحت صلاته لأن المسجد الواحد إنما يبنى لجماعة واحدة ؛ وإنما يختلف صغيراً أو كبيراً لقلة جماعتهم وكثرتها فصغرت مساجد المحال لقلة جماعتها ، وكل من أحاط به المسجد فهو في جماعة