الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص343
غير مؤتم به لمخالفة أفعاله ، ولا منفرداً عنه لاعتقاد إمامته ، وإذا لم يكن مؤتماً ولا منفرداً كانت صلاته باطلة
وإن لم يقصد بذلك مخالفة إمامه فإن سبقه بركن واحد كأن ركع قبل أن يركع الإمام واستدام الركوع معه فقد أساء ، لقوله ( ص ) : ‘ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول رأسه رأس حمار ‘ وتجزئه صلاته ، لأنه قد حصل مقتدياً بإمامه في الركن الذي سبقه في فاقتضى أن يجزئه ، كما لو فعله معه ، وإن سبقه بركنين من الركعة كأن ركع ورفع ثم ركع الإمام أو رفع وسجد ثم رفع الإمام
قال الشافعي لم تصح له تلك الركعة ؛ لأنه لم يتبع إمامه في معظم فعله ، قال الشافعي ولو جاز هذا لجاز أن يقال : إذا أحرم مع الإمام ثم سبقه بالقراءة والركوع والسجود أن تجزئه ، وهذا غير جائز بإجماع
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة وما يتفرع عليها وذكرنا اختلاف أبي حنيفة فيها ودللنا له وعليه بما يغني عن الإعادة
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى المأموم في طرق المسجد بصلاة الإمام في طرفه الآخر فالاعتبار في صحة صلاته أن يكون عالماً بصلاة إمامه ، وطريق العلم بها من أحد أربعة أوجه
إما بمشاهدة وبسماع تكبيره أو بمشاهدة من خلفه أو بسماع تكبيرهم ، فإن كان بصلاته عالماً صحت صلاته سواء كان المسجد صغيراً أو كبيراً ، قرب ما بينهما أو بعد ، حال ما بينهما حائل أو لم يحل ، اتصلت الصفوف إليه أو لم تتصل ، وإنما صحت صلاته لأن المسجد الواحد إنما يبنى لجماعة واحدة ؛ وإنما يختلف صغيراً أو كبيراً لقلة جماعتهم وكثرتها فصغرت مساجد المحال لقلة جماعتها ، وكل من أحاط به المسجد فهو في جماعة