پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص342

والقول الثاني : قاله في الجديد وهو الصحيح : صلاته باطلة لقوله ( ص ) إنما جعل الإمام ليؤتم به ، والائتمام الاتباع ، والمتقدم على إمامه لا يكون تابعاً بل يكون متبوعاً ، ولأن على المأموم اتباع إمامه في موقفه وأفعاله ، فلما لم لم يجز له التقدم عليه في إحرامه وأفعاله صلاته لم يجز له التقدم عليه في موقف صلاته

وإن كان بمكة فله حالان :

أحدهما : أن يصلي في مسجدها

والثاني : في غير مسجدها في منازلها ، فإن صلى في غير مسجدها فحكمه حكم المصلي في غيرها ، وفي بطلان صلاته إذا تقدم على إمامه قولان كما مضى ، وإن صلى في مسجدها فالسنة أن يستدير الناس حول الكعبة وراء الإمام وتجاهه ، ويكون موقف الإمام عند المقام مستقبلاً لباب الكعبة ، مستدبراً لباب بني شيبة ، وإن وقف مستقبلاً للكعبة أجزاه ، ويجب أن يكون الإمام أقرب إلى الكعبة من المأمومين فإن كان الإمام منها على النحو الذراع تأخر المأمومين نحو الذراعين ، فإن فعل هذا الذين هم وراء الإمام كان في بطلان صلاتهم قولان كما مضى ، وإن فعله الذين هم في مقابلته فقد قال الشافعي أيضاً في كتاب ‘ الأم ‘ إن صلاتهم جائزة ، وقال في ‘ الجامع ‘ : إذا توجه الإمام إلى الكعبة فائتم به قوم على ظهر الكعبة أجزأتهم صلاتهم ، ومعلوم أن من على ظهر الكعبة أقرب إليها من الإمام ، واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين :

أحدهما : قال أبو إسحاق أن في صلاتهم قولين كما مضى ، وحمل منصوص الشافعي على أحدهما

والوجه الثاني : وهو قول جمهورهم إن صلاتهم جائزة قولاً واحداً استعمالاً لظاهر نصه ؛ والفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين :

أحدهما أنهم وإن كانوا إلى البيت أقرب من الإمام فإنهم غير موصوفين بالتقدم عليه ؛ لأنهم في مقابلته ومحاذاته وغيرهم إذا كان إلى القبلة أقرب صار متقدماً عليه ، فخرج بالتقدم من أتباعه ، وسرى ذلك في صحة صلاته

والفرق الثاني : أنهم وإن كانوا أقرب إلى البيت من الإمام فيمكنهم مشاهدة أفعاله والاقتداء به ، وغيرهم إذا تقدم إمامه لم يقدر على اتباعه ، ولا على فعل الصلاة بفعله ، فافترقا من هذين الوجهين في صحة الصلاة وبطلانها

( فصل )

: وإذا سبق المأموم إمامه في أفعال الصلاة فركع قبل ركوعه وسجد قبل سجوده

فإن سبقه قاصداً لمخالفته معتقداً إخراج نفسه من إمامته فقد أساء وصلاته باطلة ، لأنه