الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص341
عن وابصة بن معبد أن النبي ( ص ) صلى فأبصر رجلاً صلى خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة ، وبرواية عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن النبي ( ص ) صلى ، فلما انصرف أبصر رجلاً يصلي خلف الناس ، فوقف عليه فلما فرغ قال : ‘ أعد صلاتك ، فإنه لا صلاة لفذٍّ خلف الصف ‘
والدلالة على صحة ما ذكرناه رواية الحسن عن أبي بكرة أنه دخل المسجد وهو يلهث فلما فرغ قال رسول الله ( ص ) من الذي ركع خلف الصف وحده ؟ فقلت أنا ، قال : ‘ زادك الله حرصاً ولا تعد ‘ فلو كان انفراده قادحاً في صلاته لأمره بالإعادة
فإن قيل فقد نهاه وقال : لا تعد ، قلنا : في معنى نهيه ثلاثة أجوبة :
أحدهما : أنه نهاه عن السعي واللهث ، وذلك ممنوع منه لنهيه ( ص ) ، فإن فعل لم يعد ، ولأن كل من صحت صلاته خلف الصف مع غيره صحت صلاته منفرداً كالمرأة خلف الرجال
فأما حديث عبد الرحمن بن علي فدلالة عليهم ، لأنه وقف عليه حتى فرغ من صلاته ، ولو كانت باطلة لأمره بالإعادة قبل اتهامها ، وأما قوله ( ص ) فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف فغير كاملة
أحدهما : أن يكون بمكة
والضرب الثاني : بغيرها فإن كان بغير مكة ففي بطلان صلاة المأموم المتقدم على إمامه قولان :
أحدهما : قاله في القديم : صلاته جائزة لأنه ليس في التقدم على الإمام أكثر من مخالفة الموقف المسنون ، ومخالفة الموقف المسنون لا يمنع من صحة الصلاة ، كالمأموم الواحد إذا وقف على يسار إمامه أو الجماعة إذا وقفوا على يمينه ويساره .