پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص340

يمينه والآخر عن يساره فصلاة جماعتهم جائزة ، فلو أم رجلاً فوقف على يمينه ثم جاء آخر ليأتم به فالأولى أن يتأخر المأموم ليقف هو والجائي صفا ، ولا يتقدم الإمام عن موقفه لأن النبي ( ص ) نقل ابن عباس عن يساره إلى يمينه ولم ينتقل هو بنفسه ، وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال أتيت رسول الله ( ص ) وهو يصلي وحده فقمت عن يمينه ، فدخل أبو صخر ووقف عن يساره ، فأخرنا بيديه حتى صرنا خلفه ، ولأن المأموم تابع والإمام متبوع ، فإذا لم يكن بد من انتقال أحدهما فالتابع أولى

( فصل )

: فلو أن رجلاً أم امرأة وحدها وقفت خلفه ولم تقف إلى جنبه ، لقوله ( ص ) ، ‘ خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ‘ وكذلك لو أم خنثى مشكلا ًوقف خلفه ، فلو أن رجلاً أم رجلاً وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل المأموم ؛ لأن رسول الله ( ص ) أم أنساً وعجوزاً مفردة خلف أنس ، فلو أم رجلاً وخنثى وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى فلو أم رجالاً وصبياناً فأصح مذهب أصحابنا أن الرجال يكونون أمام الصبيان ، ثم يقف الصبيان خلف الرجال ، لما روى علقمة عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ ليليني منكم أهل الأحلام والنهى ‘ وقال بعض أصحابنا الأولى أن يقف كل صبي بين رجلين ؛ لأن ذلك أدعى لهم إلى تعليم أفعال الصلاة ، فلو أم رجالاً وصبياناً وخناثى ونساء تقدم الرجال مما يلي الإمام ، ثم بعدهم الصبيان ، ثم بعد الصبيان الخناثى ، ثم بعدهم النساء

( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وركع أبو بكر وحده وخاف أن تفوته الركعة ، وذكر ذلك للنبي ( ص ) فلم يأمره بالإعادة ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا اصطف الناس خلف إمامهم في الصلاة ، ثم جاء رجل يريد الدخول معهم ، فالمختار له أن يقف في صفهم ويجذب إليه فيقفان جميعاً خلفه ، فإن أبى ووقف وحده منفرداً فقد أساء وصلاته مجزئة ، وبه قال أبو حنيفة وفقهاء الأمصار وقال إبراهيم النخعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق لا تصح صلاته إذا انفرد تعلقاً برواية أبي سالم بن أبي الجعد