الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص340
يمينه والآخر عن يساره فصلاة جماعتهم جائزة ، فلو أم رجلاً فوقف على يمينه ثم جاء آخر ليأتم به فالأولى أن يتأخر المأموم ليقف هو والجائي صفا ، ولا يتقدم الإمام عن موقفه لأن النبي ( ص ) نقل ابن عباس عن يساره إلى يمينه ولم ينتقل هو بنفسه ، وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال أتيت رسول الله ( ص ) وهو يصلي وحده فقمت عن يمينه ، فدخل أبو صخر ووقف عن يساره ، فأخرنا بيديه حتى صرنا خلفه ، ولأن المأموم تابع والإمام متبوع ، فإذا لم يكن بد من انتقال أحدهما فالتابع أولى
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا اصطف الناس خلف إمامهم في الصلاة ، ثم جاء رجل يريد الدخول معهم ، فالمختار له أن يقف في صفهم ويجذب إليه فيقفان جميعاً خلفه ، فإن أبى ووقف وحده منفرداً فقد أساء وصلاته مجزئة ، وبه قال أبو حنيفة وفقهاء الأمصار وقال إبراهيم النخعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق لا تصح صلاته إذا انفرد تعلقاً برواية أبي سالم بن أبي الجعد