الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص339
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا أم رجل رجلاً قام المأموم عن يمينه وإن كان خنثى مشكلاً أو امرأة قام كل واحدٍ منهما خلفه وحده وروي أن النبي ( ص ) أم أنساً وعجوزاً منفردة خلف أنس ‘
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أم رجل رجلاً فالسنة للمأموم أن يقف عن يمين الإمام ، وهو قول أكثر الفقهاء ، وقال سعيد بن المسيب : يقف المأموم عن يسار الإمام ، وقال النخعي : يقف خلفه إلى أن يركع ، فإن أدركه آخر وقفا خلفه ، وإن لم يدركه تقدم ووقف عن يمينه
والدلالة على صحة ما قلناه رواية أنس أن النبي ( ص ) أمه وامرأة ، فأقامه عن يمينه ، والمرأة وراءه ولأن النبي ( ص ) لما وجد خفة من مرضه خرج ووقف على يسار أبي بكر رضي الله عنه ، ولرواية عطاء عن ابن عباس أنه قال بت عند خالتي ميمونة ذات ليلة فلما كان في الليل قام النبي ( ص ) فتوضأ ، وقام ليصلي ، فقمت وتوضأت مثل وضوئه ، وقمت على يساره ، فأخذني بيمينه وأدارني من ورائه وأقامني على يمينه ، ولأن الإمام يبدأ بالسلام عن يمينه وينوي به التحية للمأمومين ، فاقتضى أن يكون في الجهة التي يحيى فيها ، فلو خالف المأموم ذلك فوقف خلفه أو عن يساره كانت صلاته جائزة ؛ لأن ابن عباس وقف عن يساره فنقله النبي ( ص ) إلى يمينه ، ولم ينقل أنه أنشأ الصلاة فدل على جوازه
فأما إن أم رجلين فالسنة أن يقفا صفاً خلفه ، لما روى أنس أن النبي ( ص ) أمه ويتيماً فوقفا خلفه ، ووقفت جدة أنس خلفهما وروي عن رسول الله ( ص ) أنه أم جابر بن عبد الله وخباب بن الأرت فأقامهما خلفه صفاً ، فلو وقفا على يمينه ويساره أو وقف أحدهما عن