الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص338
به رجل فتصير جماعة ، جاز للمأموم أن يفتتح الصلاة منفرداً ثم يأتم برجل فتصير صلاة جماعة
وتحريره قياساً أن نقول : إنها صلاة افتتحها منفرداً فجاز أن تصير صلاة جماعة كالإمام ، ولأن الصلاة طرفان ابتداء وانتهاء ، فلما جاز أن يكون في ابتدائها جامعاً وفي انتهائها منفرداً إذا أحدث إمامه أو مات ، جاز أن يكون في ابتدائها منفرداً وفي انتهائها جامعاً ، ولأن صلاة الانفراد أنقص من صلاة الجماعة ، وبناء الأفضل على الأنقص جائز فيما يصح إتيانه منفرداً ، كبناء صلاة المسافر على صلاة المقيم
فأما نقل فرض إلى نفل فذلك ضربان :
أحدهما : انتقال حكم ، والثاني : انتقال فعل ، فأما انتقال الحكم فجائز ، كمن أحرم بفرض الوقت قبل دخوله ، فهي له نافلة وإن نواها فرضاً ، فأما انتقال الفعل فهو أن ينعقد إحرامه بفرض ، ثم يغير النية وينقل صلاته من الفرض إلى النفل
ففيه قولان ، منصوص الشافعي منهما بطلانه لما ذكرناه من التعليل ، ولا يجزئه عن فرض ولا نفل ، وهو الصحيح
والثاني : وهو مخرج من قوله وأحب أن يكمل ركعتين ويسلم تكونان له نافلة ، فيجوز نقل الفرض إلى النافلة ، ومن أصحابنا من امتنع من تخريج هذا القول وحمل كلام الشافعي على أن صلاته انتقلت في الحكم نافلة ، لا أنها انتقلت بتغيير النية كالضرب الأول