الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص326
قال الماوردي : أما الأرت فهو : الذي لا يقدر على الكلمة إلا بإسقاط بعضها ، وأما الألتغ فهو : الذي يعدل بحرف إلى حرف فيجعل الراء غيناً واللام ياء والسين شيناً ، فإمامة هذين غير جائرة إلا لمن كان في مثل حالهما ؛ وإنما لم تجز إمامتها ، لأن على الإمام أن يستوفي قراءة الفاتحة بجميع حروفها ، فإذا عدل بحرف منها أو تركه كان كمن ترك جميعها ، فإن ائتم بهما قارئ سليم اللسان كان كالقارئ المصلي خلف أمي ، فيكون في وجوب الإعادة عليه قولان ، فلو اختلفت لغة رجلين فقلب كل واحد منهما حرفاً أتى به الآخر سليماً لم يجز لواحد منهما أن يأتم بصاحبه في أحد الوجهين ؛ لأن كل واحد منهما يعجز عن صاحبه في الحرف الذي أتى به ، فكان ذلك نقصاً فيه ، ويجوز في الوجه الثاني ، لاستوائهما في النقص ، فأما الحبسة في اللسان فهو تعذر الكلام عند إرادته
وأما اللفف فهو : إدخال حرف في حرف
والعمعمة : أن يسمع الصوت ولا يبين لك تقطيع الحروف ؛ والكلام في إمامته هو كالكلام في الأرت ، والألتغ سواء ، فأما الأخرس فعليه أن يحرك لسانه بالقراءة ، ولا يجوز أن يؤم ناطقاً ويجوز أن يؤم مثله أخرس
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال ، فإن فعل أعاد صلاته ، وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة فجوز للرجل أن يأتم بالمرأة تعلقاً بقوله ( ص ) : ‘ يؤم القوم أقرأهم ‘ . قال : ولأن من يصح أن يأتم بالرجال صح أن يكون إما ما للرجال كالرجال . قال : ولأن نقص الرق أشد من نقص الأنوثية ، بدلالة أن العبد يقتل بالمرأة الحرة ، ولا يجوز أن تقتل المرأة الحرة بالعبد ، فلما جاز أن يكون العبد إماماً للأحرار كانت المرأة بإمامتهم أولى وهذا خطأ لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) [ النساء : 23 ] قال الشافعي فقصرت من أن يكون لهن ولاية وقيام ، ولقوله ( ص ) : ‘ أخِّروهن من حيث أخرهن الله سبحانه ‘ ، فإذا وجب تأخيرهن حرم تقديمهن ؛ ولقوله ( ص ) : ‘ ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ‘ ولأن المرأة عورة ، وفي إمامتها افتنان بها ؛ وقد جعل النبي ( ص ) التصفيق لها بدلاً من التسبيح للرجل في نوائب الصلاة