الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص325
صلاة من خلفه فمن كان منهم في مثل حاله بإحالة المعنى بلحنه فصلاته جائزة ولاستوائهما في النقص ، ومن كان منهم قادراً على إتمام القراءة بإصابة المعاني واجتناب اللحن فهو في حكم القارئ إذا صلى خلف الأمي فيكون في بطلان صلاته قولان على ما سنذكره ، فلو اختلف لحن الإمام والمأموم فأحال الإمام بلحنه معنى كلمة أصاب المأموم معناها ، وأحال معنى كلمة سواها ففي صلاة المأموم وجهان :
أحدهما : جائزة لاشتراكهما في اللحن وإن اختلف
والوجه الثاني : باطلة وهو الصحيح ، لأنه يفضل على إمامة فيما قصر عنه ، وإن اعتوره النقص من غيره ، وكذا لو كان المأموم لا يحسن الفاتحة ويحسن سبع آيات لا يلحن فيهن أو لا يحسن من القرآن شيئاً ولكنه يسبح ولا يلحن ، ففي إيجاب الإعادة عليه إذا صلى خلف من يحيل بلحنه معنى الفاتحة وجهان على ما ذكرنا
قال الماوردي : هذا صحيح
أما التمتمة : فهي التردد في التاء ، وأما الفأفأة فهي التردد في الفاء ، فتكره إمامة التمتام والفأفاء ؛ لزيادتهم على الكلمة ما ليس منها ، فإن أمُّوا جاز وصحت صلاته من ائتم بهم ، لإتيانهم بالواجب من القراءة وما أتوه من الزيادة على وجه الغلبة لا يمنع صحة الصلاة ، كمن كرر الفاتحة ناسياً
وأما العقلة فهي : التقاء اللسان عند إرادة الكلمة ثم تأتي الكلمة سليمة بعد جهد فهذا كالتمتام تجوز إمامته وإن كرهت ؛ وكذلك الردة وهي : تكرر الكلمة الواحدة عند إرادتها من غير تمالك للإمساك عنها ، فأما الغنة فهي : أن يشرب صوت الخيشوم ، والخنة أشد من الغنة ، وذلك غير مانع من صحة الإمامة ، لأن الكلمة تأتي سليمة